النَفْيُ، فأَثْبَتَ النَّونَ. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: يُقالُ: خُذْهُ بصَلِيفِه، وصَلِيفَتِه: أَي بِقَفاه. وَفِي الأَساسِ: أَصْلَفَ الرَّجُلُ نِساءَه: طَلَّقَهُنَّ، وأَقَلَّ حَظَّهُنَّ مِنْهُ. وصَلِفَ حَرْثُه: لم يَنْمُ. وأَخَذَهُ بصَلِيفَتِه: أَخَذَهُ كُلَّه.
[ص ن ف]
الصِّنْفُ بالكَسْرِ، والفَتْح لغةٌ فيهِ: النَّوْعُ والضَّرْبُ من الشَّيْءِ، يُقالُ: صِنْفٌ من المَتاعِ، وصَنْفٌ مِنْهُ ج: أَصْنافٌ، وصُنُوفٌ وقالَ اللَّيْثُ: الصِّنْفُ: طائِفَةٌ من كُلِّ شَيْءٍ، وكُلُّ ضَرْبٍ من الأَشْياءِ: صِنْفٌ على حِدَةٍ. والصِّنْفُ: بالكَسْرِ وَحْدَه: الصِّفَةُ، وبالضَّمِّ: جَمْعُ الأَصْنَفِ كأَحْمَرَ وحُمْرٍ. والعُودُ الصَّنْفِيُّ، بِالْفَتْح: مَنْسوبٌ إِلَى مَوْضِعٍ، وهُو من أَرْدَإِ أَجْناسِ العُودِ وبينَه وبينَ الخَشَبِ فَرْقٌ يَسِيرٌ أَو هُوَ دُونَ القَمارِيِّ وفَوْقَ القَاقُلِّيِّ يُتَبَخَّرُ بِهِ. وصَنِفَةُ الثَّوْبِ، كَفرِحَةٍ، وصِنْفُه وصِنْفَتُه، بكَسْرِهِما ثَلاثُ لُغاتٍ، الأَخيرتانِ عَن شَمِرٍ، والأُولى هِيَ الفُصْحَى، وَبهَا وَرَدَ الحَدِيثُ: إِذا أَوَى أَحَدَكُمْ إِلى فِراشِه، فليَنْفُضْه بصَنِفَةِ إِزارِه، فإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَه عَلَيْه حاشيَتُه قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هَكَذَا عندَ أَهْلِ اللُّغَةِ، زادَالجُوْهَرِيُّ: أَيَّ جانِبٍ كانَ، أَو هِيَ طُرَّتُه، وَهُوَ: جانِبُه الَّذي لَا هُدْبَ لَه نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، أَو جانِبُه الَّذي فيهِ الهُدْبُ نَقَلَه ابنُ دُرَيْدٍ عَن غَيْرِ أَهلِ اللُّغَةِ، وقالَ النابِغَةُ الجَعْدِيُّ رضِيَ اللهُ عَنهُ فِي الصِّنْفِ بمَعْنَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute