وَهُوَ مِمَّا جاءَ بَعْض)
مَا فِي الدّرعِ فقامَ مَقَامَ الدِّرْعِ، وَهُوَ مستدرَكٌ على أَبي عُبَيْدَةَ، فإِنّه لم يذكُرْه فِي كِتابه. والقُتْرَة، بالضَّمّ: الكُوَّةُ، والجَمْعُ القُتَر، وَمِنْه قولُهم: اطَّلَعْنَ من القُتْر، أَي الكُوَى وهُوَ مجازٌ، وَبِه فُسِّرَ حَدِيثُ أَبي أُمَامَة رَضِيَ الله عَنهُ: مَنْ اطَّلعَ من قُتْرَةٍ ففُقِئَتْ عَيْنُه فَهِيَ هَدَرٌ. والقُتْرَةُ أَيضاً: النافِذَة، وعَيْنُ التَّنُّورِ، وحَلْقَة الدِّرْعِ. وقُتْرةُ البابِ: مكانُ الغَلْقِ وكلُّ ذَلِك مَجاز. وجَوْبٌ قاتِرٌ، أَي تُرْسٌ حَسَنُ التَّقْدِيرِ. وَمِنْه قولُ أَبي دَهْبَلٍ الجُمَحِىّ:
(دِرْعِي دِلَاصٌ شَكُّهَا شَكٌّ عَجَبْ ... وَجَوْبُهَا القاتِرُ من سِرِّ اليَلَبْ)
وَفِي الحَدِيث: يُقَتِّرُ بَيْنَ يَدَيْه قَالَ ابنُ الأَثِير: أَي يُسوِّى لَهُ النُّصُولَ، ويَجْمَع لَهُ السِّهَامَ. من التَّقْتِير، وَهُوَ إِدْنَاءُ أَحَدِهِمَا إِلى الآخَر.
[ق ث ر]
. القَثَرَةُ، مُحَرَّكةً، أَهْمَلَهُ الجوهَرِيّ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: هُوَ قُمَاشُ البَيْتِ. وتَصْغِيرُهَا قُثَيرَةٌ.
ويُقَال: اقْتَثرَتُ الشَّيْءَ، أَي أَخَذْتُه قُمَاشاً لِبيْتِي. والتَّقَثُّر: التَّرَدُّدُ والجَزَعُ.
[ق ح ر]
. القَحْرُ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ الهَرِمُ. والقَحْرُ: البَعيرُ المُسِنُّ، كَذَا قَالَه الجوهريّ. وَقيل: هُوَ الهَرِمُ القَلِيلُ اللَّحْمِ. وَبِه فُسِّر حَدِيثُ أُمّ زَرْعٍ: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ قَحْرٍ، أَرادت أَنّ زَوْجَها هَزيلٌ قَلِيلُ المالِ.
وَفِي الْمُحكم: القَحْرُ: المُسِنُّ وَفِيه بَقِيَّةٌ وجَلَدٌ. وَقيل: إِذا ارْتَفَعَ فَوْقَ المُسِنِّ وهَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ، كالإِنْقَحْرِ، كجِرْدَحْلٍ، فَهُوَ ثَان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute