(فصل الغينِ الْمُعْجَمَة مَعَ الْكَاف)
هَذَا الْفَصْل برمتِهِ سَاقِط عِنْد الْجَوْهَرِي لِأَنَّهُ لم يثبت فِيهِ عِنْده شَيْء على شَرطه وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
[غ ر ك]
غُورَك كفُوفَل السَّعْدِيُّ عَن جَعْفَرِ بنِ مُحَمّدٍ، ضَعِيفٌ، قَالَه الدَّارَقُطْنِيُّ، وضَبَطَه الذَّهَبِيُ أَيضًا: كجَوْهَرٍ.
[غ س ك]
الغَسَكُ مُحَرَّكَةً، قَالَ أَبُو زَيْدٍ: لُغَة فِي الغَسَقِ وَهُوَ الظُّلْمَةُ، كَمَا فِي اللِّسانِ والعُبابِ.
[غ ي ك]
! الغائِكَةُ قَالَ ابنُ الأَعْرابِيَ: هِيَ الحَمْقاءُ كَمَا فِي العبابِ والتَّكْمِلَة، وَلم يذكرهُ صاحبُ اللِّسانِ.
(فصل الفاءِ مَعَ الْكَاف)
[ف ت ك]
الفَتْكُ، مُثَلَّثَةً صَرَّحَ بهِ ابنُ سِيدَه والجَوهَرِيُّ والصّاغانيُ: رُكُوبُ مَا هَمَّ من الأمُورِ ودَعَتْ إِليه النَّفْسُ، كالفتُوكِ بِالضَّمِّ والإِفْتاكِ وَهَذِه عَن الفَرّاءِ، وذُكِر عَنهُ اللُّغاتُ الثّلاثُ. فَتَكَ يَفْتُك ويَفْتِكُ من حَدَّيْ نَصَر وضَرَبَ فَتْكًا بالتَّثْلِيثِ وفُتُوكًا فَهُوَ فاتِكٌ أَي جَرِئُ الصَّدْرِ شُجاعٌ، فُتّاكٌ كرُمّان. وفَتَكَ بهِ: انْتَهَزَ مِنْهُ غِرَّةً، أَي: فُرصَةً فقَتَلَه أَو جَرَحَه مُجاهَرَةً، أَو هُما أَعَمُّ. وَقَالَ الفَرّاءُ: الفَتْكُ: أَن يَقْتُلَ الرَّجُل مُجاهَرَةً، وَفِي الحَدِيثِ: قَيَّدَ الإِيمانُ الفَتْكَ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: الفَتْكُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ صاحِبَه وَهُوَ غارٌّ غافِلٌ حَتَّى يَشُدَّ عَلَيْهِ فيَقْتُلَه وإِنْ لم يَكُنْ أَعْطاهُ أَمانًا قَبل ذلِكَ، ولكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْلِمَه ذَلِك، قَالَ المُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute