للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ قِطْمِيرٍ وَيُقَال: مَا أَصَبْتُ مِنْهُ قِطْمِيراً، أَي شَيْئا. وقِطْمِيرٌ، بالكَسْر: اسمُ كَلْب أَصْحابِ الكَهْفِ، قَالَه ابنُ عَبّاسٍ، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَهُوَ القَوْل المَشْهُور. ونَقَلَ الصاغَانيّ عَن ابنِ كَثِيرٍ: هُوَ قُطْمُورٌ، بالضَّمَّ. وذِكْر الجوهَرِيِّ قَمْطَرَ بعد هَذَا التَّركيبِ غَيْرُ جَيِّد لأَنَّه لَيْسَ مَوْضِعَه لأَنّ المِيم أَصْلِيَّة، والصَّوابُ ذِكْرُه بعد قَمَرَ، هَكَذَا ذكره الصاغَانيّ، وقَلَّدَه المصنّف فِي ذَلِك. ومُقْتَضَى إِيرادِه بَعْدَ قَمَر بالقَلَمِ الأَحْمَرِ يَدُلّ على أَنّه ممّا اسْتُدْرِك بِهِ على الجَوْهَرِيّ، وكأَنّ الجوهَرِيّ لَمّا خالَفَ التَّرْتِيبَ صارَ فِي حكم مَنْ لم يَذْكُرْه، وَهَذَا غَرِيبٌ جِدّاً، مَعَ أَنّ الجوهَرِيّ يُرَاعِى الاخْتِصَارَ أَكْثَرَ من التَّرْتِيب، وَلَا يَتَقَيِّد لَهُ، حتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ، فتَدَبَّر. ولِلبَدْرِ القَرافيّ هُنَا كلامٌ، راجِعْه.

[ق ع ر]

. قَعْرُ كلِّ شيْءٍ: أَقْصَاهُ، ج قُعْورٌ. وقَعْرُ البِئْرِ، وغيرِهَا: عُمقها. والقَعِيرُ، كأَمِيرٍ: النَّهْرُ البَعِيدُ القَعْرِ، كالقَعُورِ، أَي كصَبُوٍ ر، هَكَذَا فِي سائرِ النُّسَخ، وَلم يَذْكُرْه أَحدٌ من أَئّمة اللُّغَةِ، والصَّوَابُ أَنّه كتَنُّورٍ، يُقَال: بِئْرٌ قَعُّورٌ: بعيدَةُ القَعْرِ، كَمَا سيأْتِي فِي آخِر كَلَام المُصَنّف أَيضاً. وأَمَّا القَعُور، كصَبُورٍ بمعنَى القَعِيرِ، فلمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَحَدٌ، وَلَيْسَ لَهُ سَلَفٌ فِيهِ. وقَد قَعُرَت، ككَرُمَ، قَعارَةً بالفَتْح. وقَصْعَةٌ قَعِيرَةٌ، كَذَلِك. وقَعَرَ البِئْرَ، كمَنَعَ، يَقْعَرُهَا قَعْراً: انْتَهَى إِلى قَعْرِهَا، أَو قَعَرَهَا: عَمَّقَهَا، وَهَذَا عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ، وَهُوَ مَجازٌ، وَكَذَلِكَ الإِناءَ، إِذا شَرِبَ جَمِيعَ مَا فِيهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلى قَعْرِه، يُقَال: قَعَرَه قَعْراً، وَهُوَ