للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والتَعَلُّكِ يُخْتَم بِهِ، كَذَا فِي المعجم.

(فصل الْوَاو مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

وأَد

: ( {وَأَدَ بِنْتَه) ، هاكذا فِي الصِّحَاح، وَفِي التَّهْذِيب وَالْحكم: وَأَدَ} الموْءُودَة ( {يَئِدُها) } وَأَداً (: دَفَنَها) فِي القَبْرِ، وَزَاد فِي الأَساس: وأَثْقَلَها بالتُّرابِ وَهِي (حَيَّة) ، وَهُوَ وَائِد، (وَهِي {وَئِيدٌ وَ} وَئِيدَةٌ {ومَوْؤُدَة أَنشد ابْن الأَعْرَابيِّ:

وَمَا لَقِيَ} المُؤُودُ مِنْ ظُلْمِ أُمِّه كَمَا لَقِيَتْ ذُهْلٌ جَمِيعاً وعامِرُ وَكَانَت كِنْدَةُ {تَئدُ البَنَاتِ. قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِذَا الْمَوْءودَةُ سُئِلَتْ} (سُورَة التكوير، الْآيَة: ٨) قَالَ المفسّرُون: كَانَ الرجُلُ فِي الجَاهِلِيَّة إِذَا وُلِدَتْ لَهُ بِنْتٌ دَفَنَها حِين تَضَعُها والِدَتُها حَيَّةً مخافَةَ العَارِ والحَاجَةِ، فأَنْزل الله تَعَالَى: {٩. ٠٢٣ ٧١؟ ٣١: ١. . ٨} (سُورَة الْإِسْرَاء، الْآيَة: ٣١) وَفِي الحَدِيث (} الوَئِيدُ فِي الجَنَّة) أَي المَوْؤُود، فَعِيل بِمَعْنى مَفْعُول، وَمِنْهُم من كَانَ يَئد البَنينَ فِي المَجَاعَةِ. وَقَالَ الفَرزدقُ يَعْنِي جَدَّه صَعْصَعَةَ بنَ نَاجِيَةَ:

وَعَمِّي الَّذِي مَنَعَ {الوَائِدَاتِ وَأَحْيَا الوَئِيدَ فَلَمْ يُوأَدِ وَفِي الحَدِيث (أَنّه نَهَى عَن} وَأْدِ البَنَاتِ) أَي قَتْلِهِنّ، وَفِي حَدِيث العَزْلِ (ذلِكَ {الوَأْدُ الخَفِيُّ) ، وَفِي حَدِيث آخر (تِلْكَ الموْؤُدةُ الصُّغْرَى) . قَالَ أَبو العَبّاس: من خَفَّف هَمْزَةَ المَؤْؤُدة قَالَ: مَوْدَة، كَمَا تَرَى لِئَلَّا يَجْمَع بَين ساكنين.

(} والوَأْدُ! والوَئِيدُ: الصَّوْتُ) مُطْلقاً، (أَو العَالِي الشَّدِيدُ) كصَوْتِ