(وعُمَرُ) بْنُ مُحَمَّدٍ (السَّذَابِيُّ: مُحَدِّثٌ) عَن العَلَاءِ بْنِ سَالِم، كأَنَّه نُسِبَ إِلى بَيْعِهِ.
(والسُّذْبَةَ بِالضَّمِّ: وِعَاءٌ) .
[سرب]
: (السِّرْبُ) : المَالُ الرَّاعِي، أَعْنِي بالمَالِ الإِبلَ. يُقَال: أُغِير على سَرْبِ القَوْم. وَمِنْه قَوْلهم:
اذْهَبْ فَلَا أَنْدَهُ سَرْبَكَ. أَي لَا أَرُدُّ إبِلَك (حَتَّى) تذْهب حَيْثُ شَاءَت أَي لَا حَاجَة لِي فِيكَ. وَيَقُولُونَ للمَرْأَةِ عِنْدَ الطَّلَاقِ: اذْهَبِي فَلَا أَنْدَهُ سَرْبَك، فتَطْلُق بِهذِه الكَلِمَة. وَفِي الصَّحَاح: وَكَانُوا فِي الجَاهِلِيَّة يَقُولُون فِي الطَّلَاق. فقَيَّدَه بالجَاهِلِيَّة، وأَصْلُ النَّدْه الزَّجْر.
وَقَالَ ابْن الأَعرابيّ: السّرْبُ: (المَاشِيَة كُلُّها) ، حَكَاهُ ابْنُ جِنِّي ونَقَله ابْنُ هِشَام اللَّخُمِيّ. وجَمْعُه سُرُوبٌ، وَقيل أَسْرَابٌ.
(و) السَّرْبُ: (الطَّرِيقُ) . قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
خَلَّى لَهَا سَرْبَ أُولَاهَا وهَيَّجَهَا
من خَلْفِها لَاحِقُ الصقْلَيْن هِمْهِيمُ
قَالَ شَمر: أَكْثَرُ الرِّوَايَة بالفَتْح. قَالَ الأَزهَرِيّ: وهكَذَا سَمِعْتُ العَرَبَ تَقُولُ: خَلَّى سَرْبَه أَي طَرِيقَه. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (إِذَ مَاتَ المُؤْمِنُ يُخَلَّى لَهُ سَرْبُه يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ) .
أَي طَريقَه ومَذْهَبَه الَّذي يمُرُّ بِهِ، وقالَ أَبُو عَمْرو: خَلِّ سِرْبَ الرَّجُلِ، بالكَسْر، وأَنْشَدَ قَولَ ذِي الرُّمَّةِ هَذَا.
قلت: فالوَاجِب على المُصَنِّف الإِشَارَةُ إِلَى هذَا القَوْل بقَوْله: ويُكْسَر، وَلم يَحْتَج إِلى إِعَادَتهِ ثانِياً. وسيأْتِي الخِلَافُ فِيه قَرِيباً.
وَقَالَ الفَرَّاءُ فِي قَوْلِه تَعَالى: {فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَباً} (الْكَهْف: ٦١) ، قَالَ: كَانَ الحُوتُ مَالِحاً، فَلَمَّا حَيِيَ بالمَاءِ الَّذِي أَصَابَه من العَيْنِ فوقَع فِي البَحْر جَمَد مَذْهَبُه فِي البَحْرِ فَكَانَ كالسِّرَبِ.
وَقَالَ أَبُو إِسحاق الزَّجَّاجُ: وسَرَباً