والمَنْقَصَةُ: النَّقْصُ. وانْتِقَاصُ الحَقِّ أَيضاً: غَمْطُه. قَالَ:
(وَذَا الرِّحْمِ لَا تَنْتَقِصْ حَقَّهُ ... فإِنَّ القَطِيعَةَ فِي نَقْصِهِ)
وفُلانٌ ذُو نَقَائصَ ومَنَاقِصَ. والتَّنَاقُصُ: النَّقْص. قَالَ العَجّاج: فالغَدْرُ نَقْصٌ فاحْذَرِ التَّنَاقُصَا
[نكص]
نَكَصَ عَن الأَمْرِ يَنْكُصُ نَكْصاً، بالفَتْح، ونُكُوصاً، بالضَّمّ، ومُنْكَصاً، كمَطْلَبٍ، تَكَأْكأَ عَنْه وأَحْجَمَ وانْقَدَعَ. وَقَالَ أَبو تُرَابٍ: نَكَصَ عَن الأَمْرِ، ونَكَفَ، بمَعْنَىً وَاحِدٍ، أَي أَحْجَمَ. يُقَال: أَرادَ فُلانٌ أَمراً ثُمَّ نَكَصَ، من حَدِّ نَصَرَ وضَرَبَ: رَجَعَ، كَمَا فِي الصّحاح. وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: قَرَأَ بعضُ القُرَّاءِ يَنْكُصُون بالضَّمِّ، وأَنْكَرَه الصَّاغَانِيّ. وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ مَن قَرَأَ بهذِه القِرَاءَة. وَقَالَ الزَّجَّاج: الضَّمُّ جائِزٌ، ولكنَّه لم يُقْرأْ بِهِ. وإِطْلاق المُصَنِّف صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُضارِعَه بالضَّمِّ لَا غيْر، كَمَا هُوَ قاعِدَة كِتابِه. قَالَ شيْخُنا: وَهُوَ وَهَمٌ صَرِيحٌ وقُصُورٌ ظاهِرٌ، لَا سِيَّمَ والكلمةُ قُرْآنِيَّة، وأَجْمَعَ القُرَّاءُ كُلُّهُم على كَسْرِ الكافِ فِي قَوْله تَعالَى: فكُنْتُمْ على أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُون.
وعِبَارَةُ الصّحاح سالِمَةٌ من هذَا، فإِنّه ذَكَرَ الوَجْهَيْن كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: نَكَصَ على عَقِبَيْهِ: رَجَعَ عَمَّا كَانَ عَليْه منْ خيْرٍ، قَالَ: وَهُوَ خاصٌّ بالرُّجُوعِ عَن الخيْرِ. قَالَ: وكَذَا فُسِّرَ فِي التَّنْزِيل. ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فِي إِطْلاقِهِ، وَقد يُقَالُ إِنَّ لَا حَصْرَ فِيهِ، عَلَى أَنَّ التَّقيِيدَ الَّذِي نَقَلَهُ المُصَنِّف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute