المُنْهَالَةُ) ، عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ. [] وِممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه: الهَيْثَمَةُ: بَقْلَةٌ مِنَ النَّحِيلِ. والهَيْثَمُ: ضَرْبٌ من الحِبَّةِ، عَن الزَّجَّاجِيَّ. ومَحَلَّهُ أَبِي الهَيْثَمِ: قَرْيَةٌ بِمصْرَ، وَقدْ ذُكِرَتْ فِي: " هـ ت م ". وَأَبُو الهَيْثَمٍ: صَحَابَيَّانِ. والمُسَمَّى بالهَيْثَمِ: أَرْبَعَةٌ، رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وهَيْثَمَاباَذ: مِنْ قُرَى الرَّيَّ.
[هـ ث ر م]
(الهَثْرَمَةُ) أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ والجَمَاعَةُ، وَقَالَ ابْنُ القَطَّاعِ فِي الأَفْعَالِ والأَبْنِيَةٍ: هُوَ (كَثْرَةُ الكَلَامِ) ، كَالهَثْمَرَةِ.
[هـ ج م]
(هَجَمَ عَلَيِهِ هَجُوماً)) : إِذَا (انْتَهَىَ إِلَيْهِ بَغْتَةً، أَوْ) هَجَمَ: (دَخَلَ! بَغيْرِ إِذْنٍ، أَوْ دَخَلَ) ، هكَذا فِي النُّسِخِ، والأَوْلَى فِي السِّيَاقِ: أَوْ دَخَلَ بَغيْرِ إِذْن، عَلَى أَنَّ بَعْضَ النُّسَخِ لَيْسَ فيهِ: أَوْ دَخَلَ. وَفِي الصِّحاح: هَجَمَ الشِّتَاءُ: دَخَلَ، قَالَ شَيْخُنَا: وَهُو صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ كَكَتَبَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي جَزَمَ بِه أَئِمَّةُ اللُّغَةِ قَاطِبَةً، فَرِوَايَةُ بَعْضِ الرُّوَاةِ إِيَّاهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، بِكَسْرِ المُضَارِعِ كَيَضِرب، لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وإِنْ جَرَىَ عَلَيْهِ بَعْضُ عَامَّةٍ أَهْلِ الحَديِثِ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ النَّوَوِيُّ، فِيمَا أَظُنُّ، انْتهى. قُلْتُ: ولكِنَّ المَضبُوطَ فِي نُسَخِ الصِّحاح كُلِّهَا: هَجَمْتُ عَلَى الشيْءِ بَغْتَةً أَهْجِمُ هُجُوماً، بِكَسْر الجيمِ مْنَ أَهْجِمُ، فَهذا يُقَوِّي مَا ذَهَبَ إِليهِ بَعْضُ رُوَاةٍ مُسْلِمٍ، فَتَأَمَّلْ ذِلكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute