ابْن الحَكَمِ بنِ سَعْدِ العَشِيرَة، نقَله الجَوْهَرِيّ والصّاغَانِيُّ والأَزْهَرِيُّ وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ.
[م ل ظ]
المِلْوَظُّ، بالكَسْرِ وتَشْدِيدِ الظَّاءِ: عَصا يُضْرَبُ بِهَا، أَوْ سَوْطٌ، أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: ثُمَّتَ أَعْلَى رَأْسَه المِلْوَظَّا ونَقَلَهُ المُصَنِّفُ فِي لأَظ تَبَعاً للصَّاغَانِيّ. وهذَا مَحَلّ ذِكْرِهِ.
قَالَ ابْنُ سِيدَه: وإِنَّمَا حَمَلْتُه على فِعْوَلِّ دُونَ مِفْعَلٍّ، لأَنَّ فِي الكَلام فِعْوَلاًّ، ولَيْسَ مِفْعَلٍّ، لأنَّ فِي الكَلام فِعْوَلاًّ، ولَيْسَ فيهِ مِفْعَلٌّ، وَقد يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِلْوَظٌ مِفْعَلاً، ثُمَّ يُوقَف عَلَيْهِ بالتَّشْدِيدِ فيُقال: مِلْوَظّ، ثُمّ إنّ الشاعِرَ احْتَاجَ فَأَجْراهُ فِي الوَصْلِ مُجْرَى الوَقْفِ، فقالَ: المِلْوَظَّا، كقَوْله: ببازِلٍ وَجْنَاءَ أَو عَيْهَلِّ أَراد: أَو عَيْهَلٍ. قالَ وعَلَى أَيّ الوَجْهَيْنِ وَجَّهْتَهُ فإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ اشْتِقاقُه. قُلْت: وَقد تَقَدَّم للمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنَ الَّلأْظِ. وَهُوَ الطَّرْدُ والمُعارَضَةُ، كَمَا حَقَّقَهُ ابنُ عَبّادٍ، فتَأَمَّلْ ذلِكَ.
(فصل النُّون مَعَ الظَّاء)
[ن ش ظ]
النُّشُوظُ، بالضَّمِّ أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ: وقالَ اللَّيْثُ: هُوَ نَبَاتُ الشَّيْءِ مِنْ أُرُومَتِهِ أَوَّلَ مَا يَبْدُو حِينَ يَصْدَعُ الأَرْضَ، نَحْوَ مَا يَخْرُج من أُصُولِ الحَاجِ، والفِعْلُ مِنْهُ كنَصَرَ، وأَنْشَد: لَيْسَ لَهُ أَصْلُ وَلَا نُشُوظُ والنَّشْظُ: سُرْعَةٌ فِي اخْتِلاسٍ هَكَذَا فِي الأُصُول كُلِّهَا، ونَصُّ اللَّيْثُ على مَا نَقَلَهُ المُحَقِّقُون:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute