قائِدَه، إِذا أَساءَ إِليه، حَتَّى استَعْصَى عَلَيْهِ.
وَفِي الحَدِيث: كَرِه عَشْرَ خِلالٍ، مِنْهَا إِفسادُ الصَّبِيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِهِ) هُوَ أَن يَطأَ المَرْأَةَ المُرْضِعَ فإِذا حَمَلَت فَسَدَ لَبَنُهَا، وَكَانَ من ذالك فَسادُ الصَّبِيِّ، وتُسمَّى الغِيلَة وَقَوله: غير مُحَرِّمِهِ، أَي أَنه كَرِهَهُ وَلم يَبْلُغْ بِهِ حَدَّ التَّحْرِيم.
وبَقِيَ من الأُمورِ المشهورةِ: حَرْبُ الفَسَادِ، وَهِي حَرْبٌ كَانَت بَين بني شكّ وغَوْث من طيْىءٍ، سُمِّيَت بذالك لأَن هاؤلاءِ خَصَفوا نِعَالَهُم بآذان هؤلاءِ، وهاؤلاءِ شَرِبُوا الشَّرَابَ بأَقْحافِ هاؤلاءِ.
وَمن سَجَعَات الأَساس: من كثُرتْ مَفَاسِدُه، ظَهَرَتْ مَسَافِدُه.
وفلانٌ يُفَاسِدُ رَهْطَهُ.
[فصد]
: (فَصَد يَفْصِد) ، بِالْكَسْرِ، (فَصْداً) ، بِفَتْح فَسُكُون، (وفِصَاداً، بِالْكَسْرِ) ، وهاذه عَن الصاغانيّ قل شيخُنَا: وقولُ العامّةِ: الفِصَادَة بالهاءِ، ليسَ من كلامِ الْعَرَب (وافْتَصَدَ: شَقَّ العِرْقَ، وَهُوَ مَفْصُودٌ ليَسْتَخْرِجَ دَمَهُ فَيَشْرَبَه.
وَقَالَ: الليثُ الفَصْد قطعُ العُروقِ، وافتَصَد فلانٌ، إِذا قَطَعَ عِرْقَه فَفَصَدَ، وَقد فَصَدَتْ وافتَصَدَتْ.
(و) يُقَال: فَصَدَ (لَهُ عَطَاءً) ، أَي (قَطَعَ لَهُ وأَمْضَاهُ) يَفْصِده فَصْداً.
(و) يُحْكَى أَنه (باتَ رَجُلانِ عِنْدَ أَعْرَابِيَ فالْتَقَيَا صَباحاً، فسأَلَ أَحدُهما صاحِبَهُ عَن القِرَى، فَقَالَ: مَا قُرِيتُ، وإِنَّمَا فُصِدَ لي، فَقَالَ) الرَّجُلُ: (لم يُحْرَمْ مَنْ فُصْدَ لَهُ) ، بِسُكُون الصَّاد، فجَرَى ذالك مَثَلاً (وسَكَّنَ الصادَ تَخْفِيفاً) ، كَمَا قَالُوا فِي ضُرِب: ضُرْب، وَفِي قُتِلَ: قُتْلَ، كَقَوْل أَبي النَّجْم:
لَوْ عُصْرَ مِنْهُ البَانُ والمِسْكُ انعَصَرْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute