الإِبْدَالِ. والأَصْلُ المِيمُ، ويُمْكِنُ أَن يَكُونَ الأَصْلُ الخَاءَ.
[فوص]
{المُفَاوَصَةُ مِنَ الحَدِيث، مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا بالأَحْمَر، مَعَ أَنَّ الجَوْهَرِيَّ ذَكَرَهُ، ونَصُّهُ. المُفَاوَصَة فِي الحَدِيثِ: البَيَانُ. يُقَالُ: مَا} أَفاصَ بكَلِمَةٍ. قَالَ يَعْقُوبُ: أَي مَا تَخَلَّصَها وَلَا أَبَانَها. قَالَ الصَّاغَانِيّ: {والتَّفَاوُصُ: التَّبَايُنُ، من البَيْن لَا منَ البَيَان، كَذَا فِي العُبَابِ. وقيلَ: أَصْل} التَّفَاوُصِ التَّفَايُصُ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الَّذِي بَعْده.
[فيص]
{فَاصَ فِي الأَرْضِ} يَفِيصُ {فَيْصاً: قَطَرَ، وذَهَبَ. ويُقَالُ: واللهِ مَا} فِصْتُ، كَمَا يُقَال واللهِ مَا بَرحْتُ، عَن أَبِي الهَيْثَمِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: وقولُهم مَا عَنْهُ {مَفيصٌ وَلَا مَحِيصٌ، أَي مَا عَنْهُ مَحيدٌ. وَقَالَ ابْنُ الأَعرَابيّ أَي مَعدِلٌ. وَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ} أَفِيصَ مِنْهُ، أَي أَحِيدَ. وَمَا {يَفِيصُ بهِ لِسَانُهُ} فَيْصاً، أَي مَا يُفْصِحُ. وَمِنْه الحَدِيثُ: كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَجَعَلَ يَتَكَلَّم وَمَا يَفِيصُ بِهَا لِسَانُه أَي مَا يُبِينُ. وَبِه فَسَّرَ بَعْضُهُم قَولَ امْرِئِ القَيْس.
(مَنَابتُهُ مثْلُ السَّدُوس ولَوْنُه ... كشَوْكِ السَّيَالِ فَهْوَ عَذْبٌ {يَفِيصُ)
والضَّمِير فِي مَنَابتِه للثَّغْرِ، وروى} يُفِيصُ بضَمّ حَرْف المُضَارَعَة من {الإِفَاصَة.} والإِفَاصَةُ: البَيَانُ. يُقَال: فَاصَ لِسَانُه بالكَلامِ {وأَفَاصَ الكَلَامَ: أَبَانَهُ. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: فيَكُون} يَفِيصُ على هَذَا حَالاً، أَي هُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute