يَزِيدَ: امْرَأَةٌ {عَيْمَى أَيْمَى، وَهَذَا يَقْضِي بأَنَّ المَرْأَةَ الَّتِي مَاتَ زَوجُها وَلَا مَالَ لَهَا عَيْمَى أَيْمَى.
(} وعَامٌ {مُعِيمٌ: طَوِيلٌ) ، وقيلَ: شَدِيدُ} العَيْمَةِ، عَن اللِّحْيانِيِّ.
( {وأَعَامُوا: قَلَّ لَبَنُهُمُ) ، وذَلِك إِذا هَلَكَت إِبِلُهُم.
يُقالُ فِي الدُّعاء على الإِنسانِ: مَالَهُ آمَ} وَعَامَ، فَمَعْنَى آمَ: هَلكَتِ امْرَأَتُه، {وعامَ: هَلَكَتْ ماشِيَتُه، فاشْتَاقَ إِلَى اللَّبَن.
} وعَامَ القَومُ: قَلَّ لَبَنُهم. وقَالَ اللِّحْيانِيُّ: عَامَ: فَقَدَ اللَّبنَ، وَلم يَزِدْ على ذَلِكَ.
وهُمْ {عِيامٌ} وعَيَامَى: كعِطَاشٍ وعَطَاشَى، وأَنشدَ ابنُ بَرِّيٍّ للجَعْدِيِّ:
(كَذَلِِك يُضْرَبُ الثَّورُ المُعَنَّى ... لِيَشْرَبَ وَارِدُ البَقَر {العِيَامِ)
وقَالَ أَبُو المُثَلَّم الهُذَلِيُّ:
(فَهُمْ شُعْثٌ رؤوسُهُمُ} عِيَامُ ... )
أَرَادَ أَنَّهم {عِيَامٌ إِلَى شُرْبِ اللَّبَنِ.
} والاعْتِيامُ: الاختِيَارُ، وَمِنْه حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ: " بَلَغَنِي أَنَّك تُنْفِقُ مالَ اللهِ فِيمَنْ {تَعْتَامُ من عَشِيرَتِكَ "، وحَدِيثُه الآخَر: " رَسولُه المُجْتَبَى من خَلَائِقِهِ،} والمُعْتَامُ لِشَرْع حَقَائِقِه ". وقَالَ طَرفَهُ:
(أَرَى المَوتَ يَعْتَامُ الكِرَامَ ويَصْطَفِي ... عَقِيلَةَ مَالِ الفَاحِشِ المُتَشَدِّدِ)
{واعْتَامَه} اعْتِيَامًا: قَصَدَه، {كاعْتَمَاهُ.
} والعَيْمة: حِصْنٌ باليَمَن.
(فصل الْغَيْن مَعَ الْمِيم)
[غ ت م]
(الغَتْمُ: شِدَّةُ الحَرِّ) الَّذِي (يَكَادُ يَأْخُذُ