حَذَف ياءَ قرامِيصَ للضَّرُورة، وَلم يَقُل قَرَامِيصَا، وإِن احْتَمَلَهُ الوَزْنُ، لأَنَّ القِطْعَةَ من الضَّرْب الثّاني من الطَّوِيلِ، وَلَو أَتَمَّ لَكَانَ من الضَّرْبِ الأَوَّلِ مِنْهُ. وقَال ابنُ بَرِّيّ: القُرْمُوصُ: وَكْرُ الطَّائر. يُقَال مِنْهُ: قَرْمَصَ الرَّجُلُ والطَّيْرُ، إِذا دَخَلَا القُرْمُوصَ. قَالَ أَبو زَيْدٍ: يُقَال: فِي وَجْهِهِ قِرْمَاصٌ، أَيْ فِيهِ قِصَرُ الخَدَّيْن. القُرَامِصُ، كعُلَابِطٍ: اللَّبَنُ القَارِصُ، كَأَنَّهُ مَقْلُوبُ قُمَارِصٍ.)
وَقَالَ أَبُو عَمْرو: هُوَ القُرْمِصُ، كعُلَبِطٍ. قلْت: والمِيمُ زَائِدَةٌ، كَمَا يَأْتي فِي قمرص. وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: القُرْمُوصُ، بالضَّمّ: حُفْرَةُ الصّائدِ، وتَقَرْمَصَها: دَخَلَ فِيهَا، عَن ابْن دُرَيْدِ. وَقيل: تَقَرْمَصَ السَّبُعُ، إِذا دَخَلَهَا لِلاصْطيَاد. وَمِنْه فِي مُنَاظَرَةِ ذِي الرُّمَّةِ ورُؤْبَة: مَا تَقَرْمَصَ سَبُعٌ قُرْمُوصاً إِلاّ بقَضَاءٍ. وقَرْمَصَ القَرَامِيصَ وتَقَرْمَصَها: عَملِهَا، قَالَ:
(فَاعمِدْ إِلَى أَهْلِ الوَقِيرِ فإِنَّما ... يَخْشَى أَذاكَ مُقَرْمِصُ الزَّرْبِ)
وقَرَاميصُ ضَرْعِ النَّاقَةِ: بَواطِنُ أَفْخَاذِها. وأَنْشَدَ أَبُو الهَيْثَم: عَن ذِي قَرَامِيصَ لَهَا مُحَجَّلِ أَراد أَنَّهَا تُؤَثّر لِعظَمِ ضَرْعِها إِذا بَرَكَتْ مثْلَ قُرْمُوصِ القَطَاةِ إِذَا جَثَت. وقَرَامِيصُ الأَمْر: سَعَتُهُ من جَوَانبهِ، عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ، وَاحدُهَا قُرْمُوصٌ.
[قرنص]
قَرْنَصَ الدِّيكُ: فَرَّ مِنَ دِيكٍ آخَرَ، وقَنْزَعَ، كقَرْنَسَ، بالسِّين، أَو الصَّوابُ بالسِّين، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ، وأَبَى الصَّادَ، ونَسَبَهُ ابنُ دُرَيْدٍ للْعامَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute