وَقَالَ ابنُ السِّكِّيتِ: يُقَال أَقَامَتِ المَرْأَةُ رُبْصَتَها فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِي الوَقْتُ الَّذِي جُعِلَ لزَوْجِهَا إِذا عُنِّنَ عَنْهَا، فإِنْ أَتَاهَا وإِلَاّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ الصّاغَانِيُّ: والتّرْكِيبُ يَدُلُّ على الانْتِظَارِ.
ر خَ ص
الرُّخْصُ، بالضّمِّ: ضِدُّ الغَلَاءِ، وَقد رَخُصَ السِّعْرُ، ككَرُمَ، رُخْصاً: انْحَطَّ، قَالَ شَيْخُنَا: وحَكَى بَعْضٌ فِيهِ الفَتْحَ، ولَمْ يَثْبُتْ، ثُمَّ قِيل: الأَوْلَى تَنْظِيرُه بقَرُبَ حَتّى يَدُلَّ عَلَى الفِعْلِ ومَصْدَرِه الَّذِي هُوَ القُرْبُ، كالرُّخْصِ، بالضَّمِّ، ورَخُصَ. والرَّخْصُ، بالفَتْحِ: الشَّيْءُ النّاعِمُ اللَّيِّنُ، وقَدْ رَخُصَ، ككَرُمَ، رَخَاصَةً، ورُخُوصَةً، بالضَّمِّ عَن أَبِي عُبَيْدٍ: نَعُمَ ولَانَ. وقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: امْرَأَةٌ رَخْصَةُ البَدَنِ، إِذا كانَتْ نَاعِمَةَ الجِسْمِ. وأَصابِعُ رَخْصَةٌ: غَيْرُ كَزَّةٍ، وقالَ اللَّيْثُ: إِنْ وَصَفْتَ بِهَا المَرْأَةَ فرُخْصَانُهَا نَعْمَةُ بَشَرَتِهَا ورِقَّتُهَا، وكذلِكَ رَخَاصَةُ أَنامِلِهَا: لِينُهَا، وإِنْ وَصَفْتَ بِهَا النَّبَاتَ فرَخاصَتُه: هَشَاشَتُه. قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: ج رَخْصَةٍ رَخَائِصُ، فِي الشِّعْرِ، وَهُوَ شَاذٌّ، وَفِي المُحْكَمِ: رَخْصٌ رَخَاصَةً ورُخُوصَةً فَهُوَ رَخْصٌ ورَخِيصٌ: نَعُمَ والأُنْثَى رَخْصَةٌ ورَخِيصَةٌ. والرُّخْصَةُ، بضَمَّةٍ، واقْتَصَر عَلَيْهِ الجَوْهَرِيُّ، وبضَمَّتَيْنِ، لُغَةٌ فِي الأُولَى، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ تَرْخِيصُ اللهِ العَبْدَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: للعَبْدِ، فيمَا يُخَفِّفُه عَلَيْه، وهُوَ التَّسْهِيلُ، وهُوَ مَجَازٌ، ومنْهُ الحَدِيثُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute