يَصِفُ امْرَأَةً حَسْنَاءَ، يَقُولُ: لَوْ تَعَرَّضَتْ للرَّاهِبِ المُتَلَبِّدِ شَعرُه لانْبَسَطَ إِلَيْهَا. وفاتَح: كاشَفَ.)
والبَيْعُ: الانْبِسَاطُ، ورُفِعَ انْبِيَاعهُ بلَكِدٍ، كَمَا تَقُولُ: كانَ عبدُ اللهِ أَبُوهُ قَائِمٌ. ورَوَى الجُمَحِيّ: وكانَ مِن قَبْلُ بَيْعُهُ لَكِدُ وَقَالَ ابنُ حَبِيب: ويُرْوَى: ابْتِيَاعُه. وَفِي المَثَل مُخْرَنْبِقٌ {لِيَنْبَاعَ أَيْ مُطِرقٌ لِيَثِبَ، أَوْ لِيَسْطُوَ، يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذا أَضَبَّ عَلَى دَاهِيَةٍ. ويُرْوَى: لِيَنْبَاقَ، أَي لِيَأْتِيَ بالبَائِقَةِ، اسْم لِلدَّاهِيَةِ.
ويُقَالُ: فُلانٌ مَا يُدْرَكُ} تَبَوُّعُهُ. وقَالَ اللِّحْيَانِيّ: يُقَالُ: واللهِ لَا تَبْلُغُون تَبَوَّعَهُ، أَي لَا تَلْحَقُونَ شَأْوَهُ، وأَصْلُهُ طُولُ خُطَاهُ. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: البَاعُ: السَّعَةُ فِي المَكَارِمِ، وقدقَصُرَ {بَاعُه عَنْ ذلِكَ: لَمْ يَسَعْهُ، وَهُوَ مَجازٌ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ البَوْعُ هُنَا.
ورَجُلٌ طَوِيلُ البَاعِ، أَي الجِسْمِ، وطَوِيلُ البَاعِ وقَصِيرُهُ فِي الكَرَمِ، وَهُوَ مَجَاز، وَلَا يُقَالُ: قَصِيرُ الباعِ فِي الجِسْمِ. وجَمَلٌ} بَوَّاعٌ: جَسِيمٌ. وقَالَ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ: {انْبَاعَ من} بَاعَ {يَبُوعُ، إِذا جَرَى جَرْياً لَيِّناً وتَثَنَّى وتَلَوَّى.} وانْبَاعَ الرَّجُلُ: وَثَبَ بَعْدَ سَكُونٍ، وقِيلَ: سَطَا.
والبَيْعُ {والانْبِيَاعُ: الانْبِسَاطُ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: يُقَالُ:} بُعْ بُعْ، إِذا أَمَرْتَهُ بمَدِّ {باعَيْهِ فِي طاعَةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ.} وانْبَاعَ الشُّجَاعُ من الصَّفِّ: بَرَزَ، عَن الفَارِسِيّ. وناقَةٌ {بائعَةٌ: بَعِيدَةُ الخَطْوِ، ونُوقٌ} بَوَائِعُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute