إِلَى عشرَةٍ، وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: وربَّما جاوَزَ ذلِكَ قَلِيلا، وَمَا دونَ السَّبْعَةِ إِلَى الثَّلاثَةِ: النَّفَرُ، أَو الرَّهْطُ: مَا دونَ العَشَرَةِ من الرِّجال وَمَا فيهم امرأَةٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبي زَيْدٍ وقالَ غيرُه: إِلَى الأَرْبَعينَ، وَلَا تكونُ فيهم امرأةٌ. ورَوَى الأّزْهَرِيّ عَن أَبي العبَّاس: الرَّهْط مَعْنَاهُ: الجَمْعُ، وَلَا واحِدَ لَهُ من لَفْظِهِ، وكَذلِكَ المَعْشَر، والنَّفَرُ، والقَوْمُ، وَهُوَ للرِّجالِ دونَ النِّساءِ. قالَ: والعَشيرَةُ أَيْضاً للرِّجال. وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: العِتْرَةُ: الرَّهْطُ، وَفِي التَّنْزيلِ العَزيزِ وكانَ فِي المَدينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ فجَمَعَ، وَهُوَ مِثْل ذَوْدٍ، كَمَا فِي الصّحاح، وزادَ فِي اللّسَان: وَلذَلِك إِذا نُسِبَ إِلَيْه نُسِبَ عَلَى لَفْظِه، فَقيل: رَهْطِيٌّ، ج: أَرْهُطٌ، كفَلْسٍ وأَفْلُسٍ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيّ: وفَاضِحٍ مُفْتَضِحٍ فِي أَرْهُطِهْ وقالَ رُؤْبَةُ: هُوَ الذَّلِيلُ نَفَراً فِي أَرْهُطِهْ وأَرَاهِطُ، قالَ الجَوْهَرِيّ: كَأَنَّهُ جمعُ أَرْهُطٍ، وقالَ ابنُ سِيدَه: والسَّابقُ إِليَّ من أَوَّل وَهْلة أَنَّ أَرَاهِطَ جمْعُ أَرْهُطٍ لضِيقِه عَن أَن يكونَ جَمْع رَهْطٍ، قالَ: وَهِي إِحدى الحُرُوف الَّتِي جاءَ بِناءُ جَمْعِها عَلَى غيرِ مَا يَكُونُ فِي مثلِهِ، وَلم تُكَسَّرْ هِيَ عَلَى بِنائِها فِي الواحِدِ، قالَ: وإِنَّما حَمَل سِيبَوَيْه عَلَى ذلِكَ عِلْمُه بعزَّةِ جمعِ الجَمْعِ لأَنَّ الجُمُوع إنَّما هِيَ للآحادِ، وأَمَّا جَمْعُ الجَمْعِ بالفَتْحِ) فَرْعٌ داخِلٌ عَلَى فَرْعٍ، وَلذَلِك حَمَلَ الفارِسِيُّ قَوْلَه تَعَالى فرُهُنٌ مَقْبوضَةٌ فِيمَن قرأَ بِهِ عَلَى بابِ سَحْلٍ وسُحُل وإِنْ قلَّ، وَلم يَحْمِلُه عَلَى أَنَّهُ جمعُ رِهانٍ الَّذي هُوَ تَكْسيرُ رَهْنٍ، لعزّة هَذَا فِي كَلَامهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute