أَحادِيثُ، وعَنْهُ سَلَمَةُ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ. قُلْتُ: وتِلْكَ الأَحَادِيثُ وَصَلَتْ إِلَيْنَا من طِرِيقِ حَفِيدِه أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْراهِيمَ بْنِ نُبَيْطِ بنِ شُرَيطٍ، وقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَفِي سَلَمَةَ.
وَفِي الأَخِيرِ قَال البُخَارِيّ: يُقَال: اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ، كَمَا فِي دِيوانِ الذَّهَبِيّ. حَدَّثَ عَن أَبِي جَعْفَرٍ هَذَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ القاسِمِ اللَّكِّيّ، وعَنْهُ أَبو نُعَيم. ومِنْ طَرِيقِهِ وَصَلَتْ إِلَيْنَا هذِه النُّسْخَةُ. وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي المُعْجَمِ تَكَلَّمَ ابنُ مَاكُولا فِي الَّلكِّيّ هذَا، وَقد أَشَرْنا لِذلِكَ فِي ش ر ط. وَفِي المُحْكَم: نَبَطَ الرَّكِيَّةَ وأَنْبَطَهَا، واسْتَنْبَطَها، وتَنَبَّطَهَا، هكَذَا فِي النُّسَخ: والّذِي فِي المُحْكَمِ: نَبَّطَها قَالَ: والأَخِيرَةُ عَن ابْنِ الأَعْرَابيّ: أَمَاهَهَا، وقَدْ سَبَقَ للمُصَنّف: أَنْبَطَ الحافِرُ، قَرِيباً، فهُوَ تَكْرَارٌ. وَقَالَ أَبُو عَمْرٍ و: حَفَرَ فأَثْلَجَ، إِذا بَلَغَ الطِّينَ، فإِذا بَلَغَ الماءَ قِيل: أَنْبَطَ، فإِذا كَثُرَ الماءُ قِيل: أمَاهَ وأمْهَى، فإِذا بَلَغَ الرَّمْلَ قِيل: أَسْهَبَ. وكُلُّ مَا أُظْهِرَ بَعْدَ خفاءٍ فقَدْ أُنْبِطَ، واسْتُنْبِطَ، مَجْهُولَيْنِ. وَفِي البَصَائِر: وكُلُّ شْيءٍ أَظْهَرْتَهُ بَعْدَ خَفائهِ فَقَدْ أَنْبَطْتُه واسْتَنْبَطْتَهُ.
والَّذِي فِي اللِّسَان: وكُلُّ ماءٍ أُظْهِرَ فَقَدْ أُنْبِطَ. والنُّبَيْطَاءُ، كحُمَيْراءَ: جَبَلٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى: عَلَى ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ من تُوزَ، بَيْنَ فَيْدَ وسَمِيرَاءَ.) وَوَعْساءُ النُّبَيْطِ، مُصَغَّراً: ع، وهِيَ رَمْلَةٌ بالدَّهْنَاءِ مَعْرُوفَةٌ، ويُقَالُ أَيْضاً: وَعْساءُ النُّمَيْطِ: قَالَ الأَزْهَرِيّ: وهكَذَا سَماعِي مِنْهُمْ. والإِنْبَاطُ: التَّأْثِيرُ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيّ عَن ابنِ عَبّادٍ.
ومِنَ المَجَازِ: اسْتَنْبَطَ: الفَقِيهُ، أَيْ اسْتَخْرَجَ الفِقْهَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute