بَجَارِّ الضَّبُعِ، أَيْ بِسَيْلٍ يَجُرُّ الضَّبُعَ مِنْ كَثْرَتِهِ. أَو النَّوْطَةُ لَيْسَتْ بوَادٍ ضَخْمٍ، وَلَا بتَلْعَةٍ، بَلْ هِيَ بَيْنَ ذلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ شُمَيْلٍ. والنَّوْطَة: مَا بَيْن العَجُز والمَتْنِ، وَهُوَ النَّوْطُ، كَمَا فِي الصّحاحِ. وَفِي الصّحاح: النَّوْطَةُ: الحَقْدُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: النَّوْطَةُ: الغِلُّ.
وَفِي الصّحاح: {التَّنْوَاطُ بالفَتْحِ: مَا يُعَلَّقُ من الهَوْدَجِ يُزَيَّنُ بِهِ. ويُقَالُ: هذَا مِنِّي} مَنَاطَ الثُّرَيّا، أَيْ فِي البُعْدِ، قَالَ سِيبُوَيْه وَهُوَ مَجازٌ. وقِيلَ: أَيْ بتِلْكَ المَنْزِلَةِ، فَحَذَفَ الجارَّ وأَوصَلَ، كذَهَبْتُ الشّامَ ودَخَلْتُ البَيْتَ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: بَنُو فُلانٍ مَنَاط الثُّرَيَّا، لَشَرفِهِمْ وعُلُوِّهِمْ. ويُقَالُ: هذَا {مَنُوطٌ بِهِ، أَي مُعَلَّقٌ. وَهَذَا رَجُلٌ مَنُوطٌ بالقَوْمِ: دَخِيلٌ فِيهِم ولَيْسَ مِنْ مُصَاصِهِمْ، أَوْ دَعِيٌّ، قالَ حَسَّانُ بنُ ثابِتٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(وأَنْتَ دَعِيٌّ} نِيطَ فِي آلِ هَاشِمٍ ... كَمَا يِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَرْدُ)
ويُقَالُ: لِلدَّعِيِّ يَنْتَمِي إِلىَ القَوْمِ: {مَنُوطٌ مُذَبْذَبٌ سُمِّيَ مُذَبْذَباً لأَنّه لَا يَدْرِي إِلَى مَنْ يَنْتَمِي، فالرِّيحُ تُذَبْذِبُهُ يَمِيناً وشِمَالاً.} والنَّيِّطَةُ، ككَيِّسَةٍ: البَعِيرُ تُرْسِلُهُ مَعَ المُمْتَارِينَ لِيُحْمَلَ لَكَ عَلَيْه، قالَهُ ابنُ عَبَّادٍ. وَقد {اسْتَنَاطَ فُلانٌ بَعِيرَهُ فُلاناً،} فانْتَاطَ هُوَ لَهُ، قالَهُ أَبو عَمْرٍ و.
{والتَّنَوُّطُ، كالتَّكَرُّم، كَذا ضُبِطَ فِي نُسْخَةِ الصّحاح. ويُقَالُ أَيْضاً} التُّنَوِّط بِضَمِّ التّاءِ وفَتْحِ النُّونِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute