وِعَاءٌ مِن جِلْدٍ، كَمَا فِي الصّحاح. أَو هُوَ القَدِيدُ المَشْوِيُّ، ويُقَالُ: بَل القَدِيدُ يُشْوَى فيُجْعَلُ فِي وِعَاءٍ بإِهَالَتهِ، قَالَهُ اللَّيْثُ، وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هُوَ اللَّحْمُ يُخْلَعُ عَظْمُهُ، ثَمَّ يُطْبَخُ ويُبَزَّرُ ويُجْعَلُ فِي الجِلْدِ ويُتَزَوَّدُ بِهِ فِي الأَسْفَارِ.
ومِن المَجَازِ: الخُلْعُ، بالضَّمِّ: طَلَاقُ المَرْأَةِ ببَدَلٍ مِنْهَا. هكَذَا بالدّالِ المُهْمَلَةِ المَفْتُوحَة فِي سائِرِ النُّسَخِ، وَفِي الصّحاح: ببَذْلٍ لَهُ مِنْهَا، بالذّالِ المُعْجَمَةِ السّاكِنَةِ، أَو مِنْ غَيْرِهَا، كالمُخَالَعَةِ والتَّخَالُعِ. وقَدْ خَلَعَ امْرَأَتَه خَلْعاً، وَعَلَيْه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ زادَ غَيْرُهُ: وخِلَاعاً، بالكَسْرِ، اخْتَلَعَتْ هِيَ مِنْه اخْتِلاعاً، فَهِيَ مُخْتَلِعَةٌ. وخَالَعَتْهُ: أَرَادَتْهُ على ذلِكَ والاسْمُ الخُلْعَةُ، بالضَّمِّ.
والخَالِعُ: كُلُّ مِن المُتَخَالِعَيْنِ. وأَنْشَدَ ابْن الأَعْرَابِيُّ شَاهِداً للخِلاع بالكَسْر:
(مُولَعَاتٌ بِهاتِ هَاتِ فإِنْ شَفَّ ... رَ مالٌ أَرَدْنَ مِنْكَ الخِلَاعَا)
شَفَّرَ مالٌ: قَلَّ. وقَالَ الأَزْهَرِيُّ: خَلَعَ امْرَأَتُهُ وخَالَعَهَا، إِذا افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالِهَا، فطَلَّقَهَا، وأَبَانَهَا مِن نَفْسِهِ، وسُمِّيَ ذلِكَ الفِرَاقُ خَلْعاً، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ النِّسَاءَ لِبَاساً للرِّجالِ، والرِّجَالُ لِبَاساً لَهُنَّ، فقالَ: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وأَنْتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ. وَهِي ضَجِيعُهُ وضَجِيعَتُهُ، فإِذا افْتَدَتِ المَرْأَةُ بمَالٍ تُعطِيهِ زَوْجَها لِيُبِينَها مِنْهُ، فأَجَابَها إِلَى ذلِكَ فقَدْ بانَتْ مِنْهُ، وخَلَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما لِبَاسَ صَاحِبِهِ، والاسْمُ مِنْ كُلِّ ذلِكَ الخُلْعُ، والمَصْدَرُ الخَلْعُ، قالَ ابْنُ الأَثِير: وفائدَةُ الخَلْعُ إِبطالُ الرَّجْعَةِ إِلَاّ بعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَفِيه عِنْدَ الشّافِعِيّ خِلَافٌ: هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَو طَلاقٌ وقَدْ يُسَمَّى الخُلْعُ طَلاقاً. وَفِي حَدِيثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute