قَالَ ابنُ الفرَج: سَمعتُ بعضَ بني سُلَيم يَقُول: قد رجَعَ كَلَامي فِيهِ ونَجَع، بِمَعْنى أَفادَ، وَهُوَ مَجاز. رَجَعَ العَلَفُ فِي الدَّابَّةِ ونَجَعَ: إِذا تبيَّنَ أَثرُه فِيهَا، وَهُوَ مَجاز. يُقال: أَرسَلْتُ إليكَ فَمَا جاءَني رُجْعَى رِسالَتي، كبُشْرَى، أَي مَرجوعُها، وَهُوَ مَجاز. فُلانٌ يؤْمِنُ بالرَّجْعَةِ، بِالْفَتْح: أَي بالرُّجوع إِلَى الدُّنيا بعدَ المَوتِ، كَمَا فِي الصِّحاح، قَالَ صاحبُ اللسانِ: وَهُوَ مَذْهب قومٍ من العَرَبِ فِي الجاهِليَّةِ مَعروفٌ عندَهُم، ومَذْهب طائفَةٍ من المُسلِمينَ من أُولي البِدَعِ والأَهواءِ، يَقُولُونَ: إنَّ المَيِّتَ يرجعُ إِلَى الدُّنيا ويكونُ حَيَّاً كَمَا كَانَ، وَمن جُملتِهم طائفةٌ من الرَّافضَةِ يَقُولُونَ: إنَّ عليَّ بنَ أَبي طالبٍ، كرَّم الله وجهَه، مَسْتَتِرٌ فِي السَّحابِ، فَلَا يَخرُجُ مَعَ من خرَجَ من ولَدِه، حتّى يُنادي مُنادٍ من السَّماءِ اخْرُجْ مَعَ فُلانٍ. وَفِي حَدِيث ابْن عَبّاسٍ: مَنْ كَانَ لَهُ مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيتِ الله، أَو تُجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكاةٌ، فَلم يَفعل سأَل الرَّجْعَةَ عندَ المَوتِ أَي سألَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الدُّنيا، ليُحْسِنَ العملَ. يُقال: لَهُ على امْرأَتِه رِجْعَةٌ ورَجْعَةٌ، بالكسْر وَالْفَتْح، وَهُوَ عَوْدُ المُطلِّق إِلَى مُطَلَّقَتِه، وَيُقَال أَيضاً طَلَّقَ فُلانٌ فلانَةَ طَلاقاً يَملِكُ فِيهِ الرِّجْعَةَ والرَّجْعَةَ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: والفتحُ أَفصَحُ. وقولُ شيخِنا: خِلافاً للأَزهريِّ فِي دَعوَى أَكْثَرِيَّة الكَسْر، وكأَنَّ المُصَنِّفَ تبعَه، فقدَّمَ الكَسْرَ، مَحَلُّ تأَمُّلٍ، فإنِّي تَصَفَّحْتُ التَّهذيبَ فَمَا رأَيتُه ادَّعى أَنَّ الكسرَ أَكثَرُ، ثمَّ قَالَ: وخِلافاً لِمَكِّيٍّ تَبَعاً لابنِ دُريدٍ فِي إِنْكَار الكَسرِ على الفُقهاءِ. قلتُ: وَفِي النِّهايَة: رَجْعَةُ الطَّلاقِ تُفْتَحُ راؤُهُ وتُكْسَرُ على المَرَّةِ والحالَةِ، وَهُوَ ارتِجاعُ الزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ غيرِ البائنِ إِلَى النِّكاحِ من غيرِ اسْتِئْنافِ عَقْدٍ، وذكَرَ الزّمخشريُّ أَيضاً فِيهِ الكَسْرَ والفتحَ، وَهُوَ مَجاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute