للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والرَّواجِع: الرِّياحُ المُختَلِفة لمَجيئِها وذَهابِها. وَكَذَا رَواجِعُ الْأَبْوَاب. وَلَيْسَ لهَذَا البَيعِ مَرْجُوعٌ، أَي لَا يُرْجَعُ فِيهِ، وَهُوَ مَجاز. وَيُقَال: هَذَا مَتاعٌ مُرْجِعٌ، أَي لَهُ مَرْجُوعٌ. حَكَاهُ الجَوْهَرِيّ عَن ابْن السِّكِّيت. وَقَالَ الأَصْبَهانيُّ فِي الْمُفْردَات: دابَّةٌ لَهَا) مَرْجُوعٌ: يمكنُ بَيْعُها بعد الاسْتِعمال. وَيُقَال: هَذَا أَرْجَعُ فِي يَدي من هَذَا، أَي أَنْفَع، وَهُوَ مَجاز.

وَفِي النوادِر: يُقَال: طعامٌ يُسْتَرْجَعُ عَنهُ وتفسيرُ هَذَا فِي رَعْيِ المَال، وطعامِ النَّاس: مَا نَفَعَ مِنْهُ واسْتُمْرِئَ فسَمِنوا عَنهُ. والرَِّجْعَة، بالكَسْر والفَتْح: إبل تَشْتَريها الأعرابُ لَيست من نِتاجِهم، وَلَيْسَت عَلَيْهَا سِماتُهم. وارْتَجعَها: اشْتَرَاهَا. والتَّراجُع بَين الخَليطَيْن: أَن يكون لأحدِهما مَثَلاً أَرْبَعونَ بَقَرَةً، وللآخَرِ ثَلَاثُونَ، ومالُهما مُشتَرَكٌ، فيأخذُ العاملُ عَن الْأَرْبَعين مُسِنَّةً، وَعَن الثَّلَاثِينَ تَبيعاً، فيرجعَ باذلُ المُسنَّة بِثَلَاثَة أَسْبَاعِها على خَليطِه، وباذلُ التَّبيعِ بأربعةِ أَسْبَاعِه على خَليطِه لأنّ لكلِّ واحدٍ من السِّنَّيْنِ واجِبٌ على الشُّيُوع، كأنَّ المالَ مُلْكُ واحدٍ. والرِّجَع، كعِنَبٍ: أَن يبيعَ الذُّكورَ وَيَشْتَرِي الإناثَ، كأنّه مصدر، وَقَالَ ابنُ برِّيّ: وجَمعُ رِجْعَةٍ رِجَع، وَقيل لحَيٍّ من الْعَرَب: بمَ كَثُرَتْ أموالُكم فَقَالُوا: أوصانا أَبونَا بالنُّجَعِ والرُّجَع، وَقَالَ ثَعْلَب: بالنِّجَعِ والرِّجَع، وفَسَّرَه بأنّه: بَيْعُ الهَرْمَى، وشِراءُ البِكارَةِ الفَتِيّة، وَقد فُسِّر بأنّه بيعُ الذُّكورِ وشراءُ الْإِنَاث، وكِلاهما ممّا يَنْمِي عَلَيْهِ المالُ، وأرجع إبِلا: شَراها وباعَها على هَذِه الْحَالة.

والرّاجِعَة: الناقةُ تُباعُ ويُشتَرى بثمَنِها مِثلُها، فالثانيةُ راجِعَةٌ ورَجيعَةٌ، قَالَ