شُفَعاء، وَهُوَ الطالبُ لغَيرِه يَتَشَفَّعُ بِهِ إِلَى المَطلوب. الشَّفيع أَيْضا: صاحبُ الشُّفْعَة، بالضَّمّ، تكونُ فِي الدارِ وَالْأَرْض. وسُئِلَ أَبُو العبّاس ثَعْلَبٌ عَن اشتِقاقِ الشُّفْعَةِ فِي اللُّغَة فَقَالَ: اشتِقاقُها من الزيادةِ وَهِي: أَن تَشْفَعَ، هَكَذَا فِي العُباب، وَالَّذِي فِي اللِّسان: يُشَفِّعك فِيمَا تَطْلُبُ فتَضُمَّه إِلَى مَا عندَك، فَتَشْفعَه، أَي تَزيدَه، أَي أنّه كَانَ وَتْرَاً واحِداً، فضمَّ إِلَيْهِ مَا زادَه، وَشَفَعه بِهِ. وَقَالَ الراغبُ: الشُّفْعَة: طَلَبُ مَبيعٍ فِي شَرِكَتِه بِمَا بِيعَ بِهِ، ليَضُمَّه إِلَى مِلكِه. فَهُوَ من الشَّفْع. وَقَالَ القُتَيْبِيُّ فِي تفسيرِ الشُّفْعَة: كَانَ الرجلُ فِي الجاهليّةِ إِذا أرادَ بيعَ مَنْزِلٍ، أتاهُ رجلٌ، فَشَفَعَ إِلَيْهِ فِيمَا باعَ، فشَفَّعَه، وَجَعَله أَوْلَى بالمَبيعِ ممّن بَعُدَ سبَبُه، فسُمِّيَت شُفْعَةً، وسُمِّي طالِبُها شَفيعاً. الشُّفْعَةُ عِنْد الفُقَهاء: حَقُّ تمَلُّكِ الشَّقْصِ على شَريكِه المُتَجَدِّدِ مِلكُه قَهْرَاً بعِوَضٍ، وَفِي الحَدِيث: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَا يُقسَم، فَإِذا وَقَعَتْ الحُدودُ، وصُرِفَتْ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ وَفِي هَذَا دَليلٌ على نَفْيِ الشُّفْعَةِ لغَيرِ الشَّريك، وأمّا قَوْلُه: فَإِذا وَقَعَتْ الحُدودُ ... إِلَى آخِره، فقد يَحتَجٌّ بكلِّ لَفْظَةٍ مِنْهَا قومٌ، أمّا اللفظَةُ الأولى: فَفِيهَا حُجَّةٌ لمن لم يرَ الشُّفْعَةَ فِي المَقسوم، وأمّا اللفظةُ الأُخرى: فقد يَحْتَجُّ بهَا من يُثبِتُ الشَّفْعَةَ بالطريقِ وَإِن كَانَ المَبيعُ مَقْسُوماً، وَهَذِه قد نَفاها الخَطّابيُّ بِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي غَريبِه، ثمّ إنّه علَّقَ الحُكمَ فِيهِ بمعنَيَيْن: وقوعُ الحُدود، وصَرْف الطرُقِ مَعًا، فَلَيْسَ لَهُم أَن يُثبِتوه بأحَدِهما، وَهُوَ نَفْيُ صَرْفِ الطرُقِ دونَ نَفْيِ وقوعِ الْحُدُود. وقولُ الشَّعْبِيِّ رَحِمَه الله تَعالى: الشُّفْعَةُ على رؤوسِ الرِّجالِ، أَي إِذا كَانَت الدارُ بينَ جماعةٍ مُختَلفي السِّهامِ، فباعَ واحدٌ مِنْهُم نَصيبَه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute