فِي صدر الْإِسْلَام ثمَّ نُسِخَ، وَمِنْه الحديثُ: فَرِّعوا إنْ شِئتُمْ، ولكنْ لَا تَذْبَحوهُ غَراةً حتّى يَكْبَرَ أَي اذْبَحوا الفَرَعَ، وَلَا تَذبحوهُ صَغيراً لَحمُهُ مُلْتَصِقٌ كالغِراءِ، ج: فُرُعٌ بضَمَّتينِ، أَنشدَ ثعلَب:
(كغَرِيٍّ أَجْسَدَتْ رأْسَه ... فُرُعٌ بينَ رِئاسٍ وحَامْ)
رِئاسٌ وحَام: فَحلانِ. الفَرَعُ: القِسْمُ، وخَصَّ بِهِ بعضُهُم الماءَ. الفَرَعُ: ع، بَين البَصرة والكُوفَةِ، قَالَ سُوَيْدُ بنُ أَبي كاهِلٍ:
(حَلَّ أَهلي حَيثُ لَا أَطْلُبُها ... جانِبَ الحِصْنِ وحَلَّتْ بالفَرَعْ)
)
وَقَالَ الأَعشى:
(بانَتْ سُعادُ وأَمْسى حَبْلُها انْقَطَعا ... واحْتَلَّت الغَمْرَ فالجُدَّيْنِ فالفَرَعا)
الفَرَعُ: مَصدَرُ الأَفرَعِ للرَّجُلِ، والفَرْعاءُ للتّامِّ الشَّعرِ، الأَخيرُ عَن ابْن دُرَيْدٍ. وَقد فَرِعَ فَرَعاً: إِذا كَثُرَ شَعرُه، وَهُوَ ضِدُّ صَلِعَ، وَمن سَجَعاتِ الأَساسِ: لابُدَّ للقَرْعاءِ من حَسَدِ الفَرْعاءِ، وَكَانَ أَبو بَكْرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَفرَعَ، أَي وافِيَ الشَّعْرِ، وَقيل: ذَا جُمَّةٍ. وَكَانَ عُمَرَُ رَضِي الله عَنهُ أَصلَعَ، وَقد تقدَّم. وَفِي الحَدِيث: كَانَ رسولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم أَفرَعَ ذَا جُمَّةٍ، وَيُقَال: إنَّه لَا يُقال للرَّجُلِ إِذا كَانَ عظيمَ اللِّحيَةِ والجُمَّةِ: أَفرَعُ، وإنَّما يُقال: رَجُلٌ أَفرَعُ لِضِدِّ الأَصلَعِ. قَالَه ابنُ دُرَيْدٍ. الفرَعُ: القَمْلُ، وَقيل: هُوَ الصَّغيرُ مِنْهُ، ويُسَكَّنُ. والفَرَعَةُ واحِدَتُها، وتُسَكَّنُ، وَيُقَال: الفَرَعَةُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute