الأثِيرِ وغيرُه، وَلَيْسَ بمثَلٍَ، كَمَا توهَّمَهُ المُصَنِّفُ، وَقد أشارَ إِلَى ذلِكَ فِي النامُوسِ، ولكِنَّه لم يَذْكُرْ مَنْ خَرَّجَه وَلَا صَحابتَهَ، وَالله أعْلَم.
قلتُ: وَهَذَا مِن شيْخِنَا تَحَامَلُ مَحْضٌ، وتَعَصُّبٌ للجَوْهَرِيِّ من غيرِ مَعْنىً، والصّوابُ مَا قَالَهُ المُصَنِّف، فإنَّ الّذِي ذَكَرَه أصْحَابُ الغَرِيبِ كابنِ الأثِيرِ وغَيْرَه عَزَوْهُ لسّيدنا عليّ رَضِي اللهُ عَنهُ، وَلم يَعْزُوه إِلَى المُصْطَفَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ من جُمْلَةِ خُطَبِه المُخْتَارَةِ، وكَلامِهِ المَأْثُور الذِي شَرَحَه العَلاّمةُ ابنُ أبي الحَدِيد فِي شَرْحِه على نَهْجِ البَلاغَة، وَلَيْسَ فِي كَلامِ المُصَنِّفِ مَا يَدُّلُ)
على أنَّه مَثَلٌ حَتّى يُوَهَّم، فتأمَّل. والقَزَعُ: صِغَارُ الإِبِلِ، نَقله الجَوهَرِيّ، وَهُوَ مَجازٌ.
وَمن المجَاز: القَزَعُ: أنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيِّ، ويُتْرَكَ مَوَاضِعُ منهُ مُتَفَرِّقَةً غيرَ مَحْلُوقَةٍ، تَشْبِيهاً بِقَزَع السَّحَابِ، وَمِنْه الحَدِيثُ: نَهَى عَنِ القَزَعِ يَعْنِي: أخْذَ بَعْضِ الشَّعْرِ وتَرْكَ بَعْضِه، وَهُوَ مَجازٌ، وقالَ ابنُ الرِّقاعِ:
(حَتّى اسْتَتَمَ علَيْهَا تامِكٌ سَنِمٌ ... وطَارَما أنْسَلَت عَن جِلْدِها قَزَعَا)
والقَزَعُ مِنَ الصُّوفِ مَا يَتَحاتُّ ويَتَنَاتَفُ فِي الرَّبِيعِ فيَسْقُط.
وَمن المجازِ: القَزَعُ: غُثَاءُ الوَادِي، يُقَالُ: رمَى الوَادِي بالقَزَع، قالَهُ أبُو سَعِيدٍ والزَّمَخْشَرِيُّ.
وَمن المجَازِ: الفَحْلُ يَرْمِي بالقَزَعِ، وَهُوَ: لُغَامُ الجَمَلِ وزَبَدُه على نُخْرَتِه، قالَهُ أَبُو سَعيد والزَّمَخْشَرِيُّ.
والقَزَعَة، بهاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا، كَذَا فِي النَّوادِرِ.
وقَزَعَةُ، بِلا لامٍ: عَلَم: جَماعَةٍ من المُحَدِّثِينَ، ذَكَرَهُم صاحبُ التَّقْرِيب، ويُسَكَّنُ للتَّخْفِيفِ، حكاهُ ثَعْلَبٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute