وَمَا سَقَطَ من القَطْعِ، كالبُرَايَةِ والنُّحَاتَةِ وأمْثَالِهِمَا.
والقُطَيْعَاءُ، كحُمَيْراءَ: ضَرْبٌ من التَّمْرِ قَالَه كُرَاعٌ، فلَمْ يُحَلِّه، أَو هُوَ التَّمْرُ الشِّهْرِيزُ وأنْشَدَ ابنُ دُرَيدٍ:
(وباتثوا يُعَشُّونَ القُطَيْعاءَ جَارَهُمْ ... وعِنْدَهُمُ البَرْنِيُّ فِي جُلَلٍ ثُجْلِ)
ورِوايَةُ الأزْهَرِيّ والدِّينوَرِيِّ: فِي جُلَلٍ دُسْمٍ وَفِي حدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: يَقْذِفُونَ فِيهِ مِن القُطَيْعَاءِ.
ويُقالُ اتَّقُوا القُطَيْعاءَ، أَي: أنْ يَنْقَطِعَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الحَرْبِ.
والأقْطَعُ: المَقْطُوعُ اليَدِ، ج: قُطعانٌ، بالضَّمِّ كأسْودَ وسُودانٌ، ولَهُ جَمْعٌ ثانٍ قدْ تَقَدَّم فِي كَلامِ المُصَنِّفِ، وَهُوَ القُطْعُ بالضَّمِّ، فانْظُرْ كَيْفَ فَرَّقَهُما فِي مَوْضِعَيْنِ، ورُبَّمَا يَظُنَّ المُرَاجِعُ أنّه لَا يُجْمَعُ إلاّ على قُطْعانٍ، وَلَيْسَ كذلِكَ وقالَ ابنُ الأعْرَابيِّ: الأقْطَعُ: الأصَمُّ وأنْشَدَ:
(إنَّ الأُحَيْمِرَ حِينَ أرْجُو رِفْدَهُ ... عُمْراً لأقْطَعُ سَيِّئُ الإصْرانِ)
الإصْرَانُ: جمعُ أصْرٍ، وَهُوَ سَمُّ الأنْفِ.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الحَمامُ إِذا كانَ فِي بَطْنِه بَيَاضٌ فَهُوَ أقْطَعُ. قُلتُ: وَهَكَذَا ذَكَرَه الحَسَنُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأصْفَهَانِيُّ فِي كِتابِ غَرِيبِ الحَمَامِ. وَمن المَجَازِ: مَدَّ فُلانٌ ومَتَّ أيْضاً، التّاءُ بَدَلٌ من الدّالِ إلَيْنَا بثَدْيٍ غَيْرِ أقْطَعَ: إِذا تَوَسَّلَ إليْنَا بقَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، قالَ:
(دَعَانِي فَلَمْ أُورَأْ بهِ فأجَبْتُه ... فمَدَّ بثَدْيٍ بَيْنَنَا غيرِ أقْطَعَا)
والقاطِعُ والمِقْطَعُ، كمِنْبر: المِثَالُ الَّذِي يُقْطَعُ بهِ الثَّوْبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute