لَا يُثَنِّهِ وَلَا يَجْمَعُه، لأنَّه مَصْدَرٌ، وَمن ثَنَّى وجَمَعَ نَظَرَ إِلَى الاسْمِيَّةِ.
وقَنِعَت الإبِلُ والغَنَمُ كسَمِعَ: مالَتْ للمَرْتَع، وكَمَنعَ: مالَتْ لمَأْواهَا، وأقْبَلَتْ نَحْوَ أهْلِهَا، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ السِّكِّيتِ هَكَذَا، وقالَ غَيْرُه: قَنَعَتِ الإبِلُ والغَنَمُ، بالفَتْحِ: رَجَعَتْ إِلَى مَرْعَاها، ومالَتْ إليْه، وأقْبَلَتْ نَحْوَ أهْلِهَا، وأقْنَعَتْ لمَأوَاهَا.
وَفِي العُبابِ: قَنَعَت الإبِلُ، بالفَتْحِ قُنُوعاً: خَرَجَتْ من الحَمْضِ إِلَى الخُلَّةِ ومَالتْ، والاسْمُ القَنْعَةُ، بالفَتْحِ وأقْنَعْتُهَا أَنا.
وقَنَعَتِ الإبِلُ قُنوعاً، أيْضاً: صَعِدَتْ، وأقْنَعْتُهَا أَنا.
وقَنَعَ الإداوَةَ أَو المَزادَةَ قَنْعاً، بالفَتْحِ: خَنَثَ رأسَها لِجَوْفِها، فهِيَ مَقْنُوعَةٌ، وكذلِكَ قَمَعَهَا، فهِي مقْمُوعَةٌ، وَقد تَقَدَّمَ.
وقَنَعَتِ الشّاةُ: ارْتَفَعَ ضَرْعُها، وليسَ فِي ضَرْعِهَا تَصَوُّبٌ، ويُقَالُ أيْضاً: قَنَعَتْ بضَرْعِها، كأقْنَعَتْ فَهِيَ مُقْنِعَةٌ، واسْتَقْنَعَتْ، وَفِي الحَدِيثِ: ناقَةٌ مُقْنِعَةُ الضَّرْع، الّتِي أخْلافُها تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِها.
والمِقْنَعُ والمِقْنَعَةُ، بكَسْرِ مِيمِهما، الأُولَى عَن اللِّحْيَانِيِّ: مَا تُقَنِّعُ بِهِ المَرْأةُ رأْسَهَا ومَحَاسِنَها، أيْ تُغَطِّي، وكذلِكَ كُلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ، مَكْسُورُ الأوّلِ، يأتِي على مِفْعَل ومِفْعَلَة.
والقِناعُ بالكَسْر: أوْسَعُ مِنْهَا، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، أَي منَ المِقْنَعَةِ، كَمَا فِي اللِّسانِ، وَفِي العُبَابِ: مِنْهُمَا بضَمِيرِ التَّثْنِيَّة، وقالَ الأزْهَرِيُّ: لَا فَرْقَ عِنْدَ الثِّقَاتِ بينَ القِنَاعِ والمِقْنَعَةِ، وهُوَ مِثْلُ اللِّحَافِ)
والمِلْحَفَةِ.
والقِنَاعُ: الطَّبَقُ مِنْ عُسُبِ النَّخْلِ، يُوضَعُ فِيهِ الطَّعَامُ والفَاكِهَةُ، وَفِي حديثِ عائشَةَ رضيَ الله عَنْهَا: إنْ كانَ ليُهْدَى لَنا القِنَاعُ فِيهِ كَعْبٌ منْ إهَالَة، فنَفْرَحُ بهِ، جَمْعُه قُنُعٌ بضَمَّتَيْنِ، ككِتَابٍ وكُتُبٍ، وحَكَى ابنُ بَرِّيّ عَن ابنِ خالَوَيْه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute