(يُبَاكِرْنَ العِضاةَ بمُقْنَعاتِ ... نَوَاجِذُهُنَّ كالحِدأ الوَقيعِ)
وقالَ ابنُ ميّادَةَ يصِفُ الإبِلَ أَيْضا: تُباكِرُ العِضاةَ قَبْلَ الإشْراقْ بِمُقْنعاتٍ كقِعابِ الأوْرَاقْ يَقُولُ: هيَ أفْتَاءٌ، فأسْنانُهَا بِيضٌ.)
وأمّا قَوْلُ الرّاعِي النُّمَيْريِّ، وهُوَ مِنْ بَنِي قَطَنِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ بن نُمَيْرِ:
(زجِلَ الحُدَاءِ كأنَّ فِي حَيْزُومِه ... قَصَباً ومُقْنِعَةَ الحَنِينِ عَجُولا)
فإنَّهُ يُرْوَى بفَتْحِ النُّونِ، ويُرَادُ بِهَا النّايُ، لأنَّ الزّامِرَ إِذا زَمَرَ أقْنَعَ رَأسَه، هَكَذَا زَعَمَ عُمَارَةُ بنُ عَقيل، فقِيل لَهُ: قَدْ ذَكَرَ القَصَبَ مَرَّةً، فَقَالَ: هيَ ضُروبٌ، ورَوَاهُ غيرُه بكَسْرِها، ويُرَادُ بهَا ناقَةٌ رَفَعتْ حَنِينَها، أرَادَ وصَوْتَ مُقْنِعَة فحذَفَ الصَّوْت، وَأقَام مُقْنِعَةَ مُقَامَه، وقِيلَ: المُقْنِعَةُ: المَرْفُوعَةُ، والعَجُولُ: الّتِي ألْقَتْ وَلَدَها بِغَيْر تَمام.
وقَنَّعَهُ تَقْنِيعاً: رَضَّاهُ، وَمِنْه الحَديث: طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ للإسْلامِ، وكانَ عَيْشُه كفَافاً، وقُنِّعَ بِهِ، كَذَا رَوَاهُ إبْراهِيمُ الحَرْبِيُّ.
قلتُ: وَمِنْه أَيْضا حديثُ الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي.
وقَنَّعَ المَرْأَةَ: ألْبَسَها القِنَاعَ نَقَله الجَوْهَرِيُّ وقَنَّعَ رَأْسَه بالسَّوطِ: غَشّاهُ بهِ ضَرْباً، نَقَله الجَوْهَرِيُّ وَكَذَا بالسَّيفِ والعَصَا، وَمِنْه حَديثُ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ أحَدَ وُلاتِه كَتَبَ إليْهِ كِتَاباً لَحَنَ فيهِ، فكَتَبَ إليْهِ عُمَرُ: أنْ قَنِّعْ كَاتِبَك سَوْطاً، وَهُوَ مجازٌ.
وقَنَّعَ الدِّيكُ: إِذا رَدَّ بُرائِلَه إِلَى رأْسِه نَقَله الجَوْهَرِيُّ وأنْشَدَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute