وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يُقالُ للفَرَسِ الذَّكَرِ: لُكَعٌ، وللأُنْثَى لُكَعَةٌ، وَهَذَا يَنْصَرِفُ فِي المَعْرِفَةِ، لأنَّه لَيْسَ كَذَلِك، وَفِي الصِّحاحِ لَيْسَ ذلكَ، المَعْدُول الّذِي يُقَالُ للمُؤَنَّثِ مِنْهُ: لَكَاعِ، وإنّما هُوَ كصُرَدٍ ونُغَرٍ،)
ونَقَلَ ابنُ بَرِّيّ عَن الفَرّاءِ قالَ: قَالُوا فِي النِّدَاءِ للرَّجُلِ: يَا لُكَعُ، وللمَرْأةِ يَا لَكاعِ، وللاثْنَيْنِ: يَا ذَوَيْ لُكَعَ، وقَدْ لَكِعَ لَكَاعَةً، وزعَمَ سيبَوَيْه أنَّهُمَا لَا يُسْتَعْملانِ إِلَّا فِي النِّدَاءِ، قالَ: وَلَا يُصْرَفُ لَكَاعِ فِي المَعْرِفَةِ، لأنَّه مَعْدُولٌ منْ لُكَع.
ولَكِعَ عَلَيْهِ الوَسَخُ، كفَرِحَ: لَصِقَ بهِ ولزِمَهُ، نَقَله الجَوْهَرِيُّ عَن الأصْمَعِيِّ، وكذلكَ: لَكِثَ ولَكِدَ.
وقالَ اللَّيْثُ لَكِعَ فُلانٌ لَكْعاً، ولَكَاعَةً: لَؤُمَ هَكَذَا فِي العُبَابِ، وضُبِطَ فِي الصِّحاحِ لَكُعَ لَكَاعَةً، ككَرُمَ كَرَامَةً، وهُو ألْكَعُ لُكَعُ، ومَلْكَعَانُ، الثّاني كصُرَدٍ، كَذَا هُوَ نَصُّ اللَّيْثِ، وَفِي النُّسَخِ: ألْكَعُ، ولُكَعُ، ومَلْكَعَانُ، وأنْشَدَ ابنُ بَرّيٍّ فِي المَلْكَعَانِ:
(إِذا هَوْذِيَّةٌ ولَدَتْ غُلاماً ... لسِدْرِيٍّ فذلكَ مَلْكعانُ)
وَفِي حديثِ: إنَّا أهْلَ البَيْتِ لَا يُحِبُّنا ألْكَعُ.
قالَ اللَّيْثُ: وبَعْضٌ يَقُولُ فِي النِّداءِ وغَيرِه: هُوَ مَلْكَعانُ وهِيَ مَلْكَعانَةٌ بالهاءِ، أوْ لَا يُقَالُ: مَلْكَعانٌ إلاّ فِي النّدَاءِ، يُقَالُ يَا مَلْكَعانُ يَا مَخْبَثَانُ يَا مَحْمَقَانُ يَا مَرْقَعانُ يَا مَلأمانُ، نَقَله اللَّيْثُ عَن بَعْضِ النَّحْوِييِّنَ، وَمِنْه قَوْلُ الحَسَنِ لرَجُلٍ: يَا مَلْكَعانُ لِمَ رَدَدْتَ شَهَادَة هَذَا قيلَ: أرادَ حَدَاثَةَ سنِّهِ، أَو صِغَرَهُ فِي العِلْمِ، والمِيمُ والنونُ زائِدَتَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute