وَلَا يَرْجِعُ (إِلَى الْمَاضِي) لأنَّه أبْقَاه، فعُلِمَ أنَّهُ بالفَتْحِ فَقَط، وأنَّ التَّثْلِيثَ راجِعٌ لما يَلِيهِ، وهُوَ المُضَارِعُ لَا غَيْرُ، وأمّا ضَبْطُ ابنِ التِّلِمْسَانِيِّ نَبَعَ الماضِي بالتَّثْليثِ، فإنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بهِ، وَلَا يُعْرَفُ فِي دَوَاوِينِ اللُّغَةِ، وإنْ تَبِعَهُ بَعْضُ من اقْتِفَاهُ فِي حَوَاشِي الشِّفاءِ، فَلَا يُقَالُ فيهِ غَيْرُ نَبَعَ بالفَتْحِ.
قلتُ: وَهَذَا الّذِي ذكرَه فِي تَثْليثِ عَيْنِ المُضَارِعِ هُوَ الصَّرِيحُ منْ عِبَارَةِ الجَوْهَرِيُّ والصّاغَانِيُّ وأمّا مَا رَدَّهُ على ابنِ التِّلِمْسَانِيِّ منْ تَثْلِيثِ ماضِيهِ فهُوَ صَحِيحٌ، نَقَلَه صاحِبُ اللِّسَانِ، ونَصُّه: نَبَع الماءُ، ونَبِعَ ونَبُعَ عنِ اللِّحْيَانِيِّ أَي: نَبُعَ بالضَّمِّ عنِ اللِّحْيَانِيِّ فقَوْلُ شَيْخِنا: لَا يُعْرَفُ فِي شيءٍ منْ دَوَاوِينِ اللُّغَةِ مَحَلُ نَظَرٍ نَبْعاً ونُبُوعاً الأخِيرُ بالضَّمِّ وكذلكَ نَبَعَاناً مُحَرَّكَةً، نَقَله شَيْخُنا: تَفَجَّرَ، وقيلَ: خَرَجَ منَ العَيْنِ، وَلذَلِك سُمِّيَتْ العَيْنُ يَنْبُوعاً.
واليَنْبُوعُ: العَيْنُ يَفْعثولٌ منْ نَبَعَ الماءُ: إِذا جَرَى منَ العَيْنِ، قالَ اللهُ تَعالى: حَتَّى تَفْجُرَ لنا منَ الأرْضِ يَنْبُوعاً.
أَو هُوَ الجَدْوَلُ الكَثِيرُ الماءِ، قالَهُ ابنُ دُرَيدٍ، والجَمْعُ اليَنَابِيعُ، ومنْهُ قوْلُه تَعَالَى: فسَلَكَه يَنَابِيعَ فِي الأرْضِ.
ويَنْبُعُ، كيَنْصُرُ: حِصْنٌ لَهُ عُيُونٌ فَوّارَةٌ، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مائِةٌ وسَبْعُونَ عَيْناً، ونَخِيلٌ وزُرُوعٌ لِبَنِي)
الحَسَنِ بن عليِّ بن أبي طالبٍ، رضيَ اللهُ عَنْهُم، بطَرِيقِ حاجِّ مِصْرَ، عنْ يَمينِ الجَائي من المَدِينَةِ إِلَى وادِي الصَّفْراءِ، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وهُوَ مَنْقُولٌ منْ يَنْبُع، لكَثْرَةِ يَنَابِيعِها قالَ شيْخُنَا: وَلَا يُعْرَفُ فيهِ إِلَّا هَذِه اللُّغَة، وقَوْلُ البُوصِيريِّ فِي الهَمْزِيَّةِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute