لذِي الرُّمَّةِ يَصِفُ الظَّبْيَةَ ورَفْعَها رَأْسَهَا:
ذَكَرْتُكِ أَنْ مَرَّت بِنَا أُمُّ شَادِنٍ
أَمَامَ المَطَايَا تَشْرَئِبُّ وتَسْنَحُ
قَالَ؛ اشْرأَبَّ مَأْخُوذٌ من المَشْرَبَة، وَهي الغُرْفَةُ، كَذَا فِي لِسَان الْعَرَب.
(والشَّرَبَّةُ كجَرَبَّة) قَالَ شَيْخُنَا: وَفِي بَعْضِ النُّسَخ كخِدَبَّة، بكسْرِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَفِي أُخْرَى بِالْجِيم بَدَل الخَاءِ، وكِلَاهُمَا على غَيْرِ صَوَاب، وَعَن كُرَاع: لَيْسَ فِي الْكَلَام (فَعَلَّة) إِلَّا هذَا أَي الشَّرَبَّة، وزِيد عَلَيْهِ قَوْلُهُم: جَرَبَّة، وَقد ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ (وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا) بالاستِقْرَاءِ، وَهِيَ (الأَرْضُ) اللُّيِّنَةُ (المُعْشِبَةُ) أَي تُنْبتُ العُشْب (لَا شَجَرَ بهَا) . قَالَ زُهَيْرٌ:
وإِلَّا فإِنَّا بِالشَّرَبَّة فاللِّوَى
نُعَقِّرُ أُمَّاتِ الرِّبَاعِ ونَيْسِرُ
(و) شَرَبَّة بتَشْدِيدِ البَاءِ بغَيْر تَعْرِيفٍ: (ع) قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ:
بِشَرَبَّةٍ دَمِثِ الكَثِيبِ بِدُورِه
أَرْطَى يَعُوذُ بِهِ إِذَا مَا يُرْطَبُ
يُرْطَبُ أَي يُبَلُّ. وَقَالَ: دَمِثُ الكَثِيب، لأَنَّ الشَّرَبَّةَ مَوْضِعٌ أَو مَكَانٌ، قَالَه ابنُ سِيدَه فِي المُحْكَم.
وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: الشَّرَبَّ بِنَجْد. وَفِي مَرَاصِدِ الاطَّلَاع: الشَّرَبَّةُ: مَوْضِع بَيْنَ السَّلِيلَةِ والرَّبَذَةِ وَهُوَ بَين الخَطِّ وَالرُّمَّة وخَطّ الجُرَيْب حَتَّى يَلْتَقِيَا، والخَطُّ: مَجْرَى سَيْلِهِمَا، فَإِذَا الْتَقيَا انْقَطَعت الشَّرَبَّة، ويَنْتَهِي أَعْلَاهَا مِن القِبْلَ إِلى حَزْن مُحَارِب، وَقيل: هِيَ فِيَمَا بَيْن الزَّبَّاءِ والنَّطُوفِ وفيهَا هَرْشَى، وَهِي هَضْبَة دُون المَدينة، وَهِي مُرْتَفِعَةٌ كَادَت تَكُونُ فِيمَا بَين هَضْبِ القَلِيبِ إِلَى الرَّبَذَة، وَقيل: إِذا جاوزْتَ النَّقْرَةَ ومَاوَانَ تُرِيدُ مَكَّة وَقَعْتَ فِي الشَّرَبَّة، وَهِي أَشَدُّ بِلَاد نَجْدٍ قُرًّا، وَمِنْهَا الرَّبَذَةُ وتَنْقَطِعُ عِنْدَ أَعْلَى الجُرَيْب، وَهِي مِنْ بِلَادِ غَطَفَان، وَقيل:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute