المِصْبَاحِ: ويُطْلَقُ على الفَرْجِ أيْضاً وَفِي حديثِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ: إِذا الْتَقَى الرُّفْغَانِ فقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ يُرِيدُ: إِذا الْتَقَى ذلكَ من الرَّجُلِ والمَرْأَةِ وَلَا يَكُونُ ذلكَ إِلَّا بالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، قالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، واعْتَرَضَ صاحِبُ اللِّسَانِ، فقالَ: وَهَذَا فيهِ نَظَرٌ، لأنَّهُ قدْ يُمْكِنُ الْتِقَاءُ الرُّفْغَيْنِ وَلَا يَلْتَقِي الخِتَانانِ، ولكنَّه أرادَ الغَالِبَ منْ هذهِ الحالَةِ، واللهُ أعْلَمُ.
وجَمْعُ الرُّفْغِ: أرْفَاغٌ، قالَ الشّاعِرُ: قدْ زَوَّجُونِي جَيْئلاً فِيهَا حَدَبْ دَقِيقَةَ الأرْفاغِ ضَخْمَاءَ الرَّكَبْ وقالَ ابنُ عَبّادٍ: المَرْفُوغَةُ: المَرْأَةُ الصَّغِيرَةُ الهَنَة لَا يَصِلُ إليْهَا الرَّجُلُ وَفِي اللِّسَانِ: هِيَ الّتِي) خِتَانُهَا صَغِيرَةً، فَلَا يَصِلُ إليْهَا الرَّجُلُ.
قالَ ابنُ عَبّادٍ: والرَّفْغَاءُ: الدَّقِيقَةُ الفَخِذَيْنِ، الصَّغِيرَةُ الهَنَةِ، المَعِيقَةُ الرُّفْغَيْنِ، وَفِي اللِّسَانِ: الصَّغِيرَةُ المَتَاعِ.
وَمن المَجَازِ: الأرْفَاغُ: السَّفِلَةُ منَ النّاسِ وأرَاذِلُهُم تَشْبِيهاً بأرْفاغ الوَادي، الوَاحِدُ رَفْغٌ بالفَتْح أَو بالضَّمِّ كقُفْلٍ وأقْفَالٍ.
والأرْفَغُ: ع عَن ابنِ دُرَيدٍ، نَقَلَه ياقُوت والصّاغَانِيُّ.
وَفِي نَوَادِرِ الأعْرَابِ: تَرَفَّغَها إِذا قَعَدَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا ليَطَأَهَا.
ويُقَالُ: تَرَفَّغَ فُلانٌ فَوْقَ البَعِير: إِذا خَشِيَ أنْ يَرْمِيَ بهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute