للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لَا يُقْدَرُ عَلَى رَعْيِهِ لِبُعْدِهَا، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لابنِ أَحْمَرَ:

(كَمْ دُونَ لَيْلَى مِن تَنُوفِيَّة ... لَمّاعَةٍ تُنْذَرُ فِيها النُّذُرْ)

والجَمْعُ: تَنَائِفَ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

(أَخَا تَنَائِفَ أَغْفَى عِنْدَ سَاهِمَةٍ ... بِأَخْلَقِ الدَّفِّ مِنْ تَصْدِيرِهَا جُلَبُ)

قَالَ ابْن عَبَّادٍ: تَنَائِفُ تُنَّفٌ، كَرُكَّعٍ، أَي بَعِيدَةُ الأَطْرَافِ وَاسِعَةٌ.

وتَنُوفُي، كجَلُولَي ثَنِيَّةٌ مُشْرِفَةٌ، ذَكَرَهَا ابنُ فَارِسٍ هَكَذَا فِي هَذَا التَّرْكِيب، وجَعَلَهَا فَعُولَي، قَالَ شيخُنَا: المعروفُ فِي جَلُولَاءَ أَنَّهَا بالْمَدِّ، وقَضِيَّتُه أَنَّ تَنُوفَي بالْمَدِّ أَيْضاً، وَلم يَضْبِطْهُ أَحَدٌ بذلِك، وإِنَّمَا قالَهُ ابنُ جِنِّي بَحْثاً، فَفِي كَلامِه نَظَرٌ، وَهِي قُرْب الْقَوَاعِلِ فِي جَبَلَيْ طَيَّءٍ، قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ

(كَأَنَّ دِثَاراً حَلَّقَتْ بلَبُونِهِ ... عُقَابُ تَنُوفَي نَقَلَه الصَّاغَانيُّ عُقابُ الْقَوَاعِلِ)

ورَوَى ابنُ الكَلْبِيِّ:) عُقَابُ تَنُوفٍ (دِثَار: كَانَ رَاعِياً لامْرئِ الْقَيْسِ، وَهُوَ دِثَارُ بنُ فَقْعَسِ بنِ طَرِيفٍ الأَسَيْدِيّ، وَفِي اللِّسَانِ: وَهُوَ مِن المُثُلِ الَّتِي لم يَذْكُرْهَا سِيبَوَيْهِ، قَالَ ابنُ جِنِّي: قلتُ مَرّة لأَبِي عليٍّ: يَجُوزُ أَن يكونَ تَنُوفَي مَقْصُورَة مِن تَنُوفَاءَ، بمَنْزِلَةِ بَرُوكاءَ فسمِع ذَلِك وتَقَبَّلَهُ، قَالَ)

ابنُ سِيدَه: وَقد يجوزُ أَن تكونَ أَلِفُ تَنُوفَا إِشْبَاعاً لِلْفَتْحَةِ، لَا سِيَّمَا وَقد رَوَيْنَاه مَفْتُوحاً، وتكونُ هَذِه الأَلِفُ مُلْحَقَةً مَعَ الإِشْباعِ، لإِقامةِ الْوَزْنِ. ويُقَالُ: يَنُوفَي، بالتَّحْتِيَّةِ، وَهِي رِوَايَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَقَالَ الصَّاغَانيُّ: إِن كَانَتْ التَّاءُ فِي تَنُوفَي أَصْلِيَّةً