وَقد أَتانَا رَافِعاً قِبِرّاهْ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ ولَيْسَ يَهْوَاهْ كَانَ لَنَا لَمَّا أَتَي جَدَافَاهْ والْجَدَفُ، مُحَرَّكَةُ: الْقَبْرُ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَهُوَ إِبْدَالُ الْجَدَثِ.
قَالَ الفَرَّاءُ: العَرَبُ تُعْقِبُ بَين الفاءِ والثاءِ فِي اللُّغَةِ، فيقُولون: جَدَفٌ وجَدَثٌ، وَهِي الأَجْدَاثُ والأَجْدَافُ انْتهى، وَقَالَ ابنُ جِنِّي فِي سِرِّ الصِّناعَةِ: إِنَّه مِن بابِ الإِبْدَالِ، مُحْتَجًّا بأَنَّه لَا يُجْمَعُ علَى أَجْدَافٍ، وَقد تَعَقَّبَهُ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ، وأَثْبَتَ جَمْعَهُ فِي كَلامِ رُؤْبَةَ، وَقَالَ: الَّذِي: نَذْهَبُ إِليه أَنَّه أَصْلٌ، وأَطالَ فِي البَحْثِ، كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنا.
قلتُ: وبيتُ رُؤْبَةَ الَّذِي أَشارَ إِليه، هُوَ قَوْلُهُ: لَو كَانَ أَحْجَارِي مَعَ الأَجْدَافِ تَعْفُو على جُرْثُومِهِ العَوَافِي جَدَفٌ، مُحَرَّكةً: ع، نَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ.
فِي حَدِيث عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّه سَأَلَ المَفْقُودَ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الجِنُّ: مَا كَانَ طَعَامُهم فقَالَ الفُولُ، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عليهِ، قَالَ: وَمَا كانَ شَرَابُهُم فَقَالَ: الْجَدَفُ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وتَفْسِيرُه فِي الحديثِ أَنَّهُ مَا لَا يُغَطَّي مِنَ السَّرَابِ.
قلتُ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وزَادَ: أَوْ مَا لَا يُوكَي، ويُقَال: إِنّه نَبَاتٌ بِالْيَمَنِ يُغْنِي آكِلَهُ عَن شُرْبِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَقَالَ كُرَاعٌ: لَا يُحْتَاجُ مَعَ أَكْلِهِ إِلَى شُرْبِ ماءٍ، وعبارةُ الجَوْهَرِيُّ: لَا يَحْتَاجُ الَّذِي)
يأْكُلُه أَنْ يَشْرَبَ عليهِ الماءَ، وعبارَةُ المُحْكَمِ: نَباتٌ يكونُ باليَمَنِ تَأْكُلُهُ الإِبِلُ فَتَجْزَأُ بِهِ عَنِ الْمَاءِ، وَقَالَ ابنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute