قَالَ: والْمِكْنَسَةُ تُسَمَّى شَارُوفاً، وَهُوَ مُعَرَّبُ جَارُوبْ، وأَصْلُه جَاي رُوبْ، أَي كَانِسُ المَوْضِعِ. شَرَافِ، كَقَطَامِ: ع بَيْنَ راقِصَةَ والفَرْعَاءِ، أَو مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ، وَمِنْه حديثُ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْه:) يُوشِك أَن لَا يَكُونَ بَيْنَ شَرَافِ وأَرْضِ كَذَا وَكَذَا جَمَّاءُ، وَلَا ذَاتُ قرَْنٍ، قيل: وَكَيف ذَاك قَالَ (يكونُ النَّاسُ صُلَامَاتٍ، يَضْرِبُ بَعْضُهُم رِقَابَ بَعْضٍ، وَقَالَ المُثَقِّبُ العَبْدِيُّ:
(مَرَرْنَ عَلَى شَرَافِ فَذَاتِ رَجْلٍ ... ونَكَّبْنَ الذَّرَانِحَ بِالْيَمِينَ)
وبِنَاؤُه علَى الكَسْرِ هُوَ قَوْلُ الأَصْمَعِيِّ، وأَجْراهُ غيرُه مُجْرَى مَا لَا يَنْصَرِفُ مِن الأَسْمَاءِ، أَو هُوَ: جَبَلٌ عَالٍ، أَو يُصْرَفُ، مِنْهُ قَوْلُ الشَّمَّاخِ:
(مَرَّتْ بنَعْفَىْ شَرَافٍ وهيْ عَاصِفَةٌ ... تَخْدِى علَى يَسَرَاتٍ غَيْرِ أَعْصَالِ)
أَو هُوَ كَكِتَابٍ، مَمْنُوعاً من الصَّرْفِ، فَصَارَ فِيهِ ثَلاثُ لُغَاتٍ. شُرَافٌ كَغُرَابٍ مَاءٌ غيرُ الَّذِي ذُكِرَ.
وشَرَفَهُ، كَنَصَرَهُ، شَرْفاً: غَلَبَهُ شَرَفاً، فَهُوَ مَشْرُوفٌ، زَاد الزَّمَخْشَرِيُّ: وَكَذَا: شَرُفْتُ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَشْرُوفٌ عَلَيْهِ، أَو طَالَهُ فِي الْحَسَبِ، وَقَالَ ابنُ جِنِّي: شَارَفَهُ فشَرَفَهُ، يَشْرُفُه، فَاقَهُ فِي الشَّرَفِ، شَرَفَ الْحَائِطَ، يَشْرُفُه، شَرْفاً: جَعَلَ لَهُ شُرْفَةً، بِالضَّمِّ، وسَيَأْتِي قَرِيبا. قَوْلُ بِشْرِ بنِ المُعْتَمِر:
(وطَائِرٌ أَشْرَفُ ذُو جُرْدَةٍ ... وطَائِرٌ لَيْسَ لَهُ وَكْرُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute