أَخَصُّ مِنْهُ، وقولُ الشاعِرِ: حَلْبانَةٍ رَكْبانَةٍ صَفُوفِ تَخْلِطُ بينَ وَبَرٍ {وصُوفِ قالَ ثَعْلَبٌ: قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: أَي أَنَّها تُباعُ فيُشْتَرَى بهَا غَنَمٌ وإِبِلٌ، وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: يَقولُ: تُسْرِعُ فِي مِشْيَتِها، شَبَّه رَجْعَ يَدَيْها بقَوْسِ النَّدّافِ الّذي يَخْلِطُ بينَ الوَبَرِ} والصُّوفِ. ويُقال لواحِدَةِ الصُّوفِ: {صُوفَةٌ، ويُصَغَّرُ} صُوَيْفَةٌ. وَفِي الأَساس: فلانٌ يَلْبَسُ الصُّوفَ والقُطْنَ: أَي مَا يُعْمَلُ مِنْهُمَا. وَمن المَجازِ قَوْلُهم: خَرْقاءُ وَجَدَتْ {صُوفاً قالَ الأَصْمَعيُّ: وَهُوَ من أَمْثالِهِمْ فِي المالِ يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَسْتَأْهِلُه قالَ الصّاغانِيُّ: لأَنَّ المَرْأَةَ غيرَ الصَّنَاعِ إِذا أَصابَتْ} صُوفاً لم تَحْذِقْ غَزْلَه، وأَفْسَدَتْهُ، يُضْرَبُ ذلِك للأَحْمَقِ يَجِدُ مَالا فَيُضَيِّعُهُ فِي غيرِ مَوْضِعِه، وَهُوَ بَقِيَّةُ قولِ الأَصْمِعِيِّ، وَفِي الأَساسِ: لمَنْ يَجِدُ مالَا يَعْرِفُ قِيمَتَهُ فيُضَيِّعُه. وَمن المَجازِ قولُهم: أَخَذْتُ! بصُوفِ رَقَبَتِهِ، وبِصافِها الأَخِيرُ لم يَذْكُرْه الجَوْهَرِيُّ والصاغانِيُّ، إِنّما ذَكَره صاحبُ اللِّسانِ، زادَ الجَوْهَرِيُّ: وكَذا بطُوفِ رَقَبَتِه، وبِطافِها، وبظُوفِ رَقَبَتِه، وبظافِها، وبِقُوفِ رَقَبَتِه، وبقافِها: أَي بجِلْدِها قالَه ابنُ الأَعْرابيّ أَو بشَعَرَهِ المُتَدَلِّي فِي نُقْرَةِ قَفاه قَالَه ابنُ دُرَيْدٍ أَو بقَفاه جَمْعاءَ قالَهُ الفَرّاءُ أَو أَخَذْتُه قَهْراً قالَهُ أَبو الغَوْثِ، وفَسَّرَهُ أَبو السَّمَيْدَعِ، فقالَ: وذلِكَ إِذا تَبِعَه وقَدْ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَدْرِكَهُ، فلَحِقَهُ، أَخَذَ برَقَبَتِه أَوْ لَمْ يَأْخُذْ نَقَلَ هَذِه الأَقوالَ كُلَّها الجَوْهَرِيُّ والصّاغانِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ، واقتَصَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ على الأَخِيرِ. وَمن المَجازِ قولُهم: أَعْطاهُ بِصُوفِ رَقَبَتِه كَمَا يَقُولُونَ: أَعْطاهُ برُمَّتِهِ نَقله الجَوْهَرِيُّ، أَو أَعْطاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute