بالضِّعْفِ مُثَنّىً، فيقولُون: إِنْ أَعْطَيْتَنِي دِرْهَماً فلَكَ ضِعْفاهُ يُرِيدُونَ مِثْلَيْه، قالَ: وإِفْرادُه لَا بَأْسَ بِهِ، إِلاّ أَنّ التَّثْنِيَةَ أَحْسَنُ. وَفِي قولِه تَعَالَى: فأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا قالَ: أَرادَ المُضاعَفَةَ، فأَلزَمَ الضِّعْفَ التّوْحِيدَ لأَنَّ المَصادِرَ ليسَ سَبِيلُها التَّثْنيةَ والجَمْعَ. وقولُ اللهِ تعالَى: يَا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بفاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العَذابُ ضِعْفِيْنِ وقَرَأَ أَبو عَمرٍ و: يُضَعَّفْ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: أَي يُجْعَل العَذابُ ثَلاثَةَ أَعْذِبَةٍ وقالَ: كانَ عَلَيْهَا أَنْ تُعَذَّبَ مرّةً، فَإِذا ضُوعِفَ ضِعْفَيْنِ صارَ الواحدُ ثَلاثَةً، قالَ: ومَجازُ يُضاعَفُ، أَي: يُجْعَلُ إِلى الشِّيءِ شَيْآنِ، حَتّى يصِيرَ ثَلاثَةً والجَمْعُ أَضْعافٌ، لَا يُكَسَّر على غَيرِ ذلِك. وَمن المَجاز: أَضْعافُ الكِتابِ، أَي: أَثْناءُ سُطُورِه وحَواشِيهِ وَمِنْه قَوْلُهم: وَقَّعَ فلانٌ فِي أَضْعافِ كتابِه، يُرادُ بِهِ تَوْقِيعُه فِيها. نَقَلَه الجوهريُّ والزَّمَخْشَرِيُّ. ويُقال: الأَضْعافُ من الجَسَدِ: أَعْضاؤُه، أَو عِظامُه وَهَذَا قولُ أَبي عَمْرٍ ووقالَ غيرُه: الأَضْعافُ: العِظامُ فَوْقَها لَحْمٌ،)
وَمِنْه قولُ رُؤْبَةَ: واللهِ بينَ القَلْبِ والأَضْعافِ الواحِدَةُ ضِعْفٌ، بالكَسْرِ. وضَعَفَهُم، كمَنَعَ يَضْعَفُهُم: كَثَرَهُمْ، فَصارَ لَهُ ولأَصْحابِهِ الضِّعْفُ عَلَيْهِمْ قالَه اللَّيْثُ. وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الضَّعَف مُحَرّكَةً: الثِّيابُ المُضَعَّفَةُ كالنَّفَضِ. والضَّعِيفُ كأَمِيرٍ: الأَعْمَى لُغَةٌ حِمْيَرِيَّةٌ، قِيل: ومِنْهُ قولُه تَعالَى:: وإِنَّا لَنَراكَ فِينَا ضَعِيفاً: أَي ضَرِيراً، نَقَلَه الصّاغانِيُّ فِي العُبابِ، وَقد رَدَّه الشِّهابُ فِي العِنايَةِ، فانْظُرْه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute