وَقَالَ اللِّحْيانِيُّ: كَنَفَ لإِبِلهِ كَنِيفاً: اتَّخَذَه لَها. وكَنَفَ عَنْه: عَدَلَ نَقَله الجَوْهَريُّ، وأَنْشَدَ للقُّطامِيِّ:
(فَصالُوا وصُلْنَا واتَّقَوْنَا بِمَا كِرٍ ... ليُعْلَمَ مَا فِينَا عَن البَيْعِ كانِفُ)
وَهَكَذَا أَنْشَدَه الصاغانِيُّ أيْضاً، قالَ الأَصْمَعِيُّ: ويُرْوَى كاتِف قَالَ ابنُ بَرِّيّ: والَّذِي فِي شِعْرِه:)
ليُعْلَمَ هَلْ مِنّا عَن البَيْعِ كانِفُ وناقَةٌ كَنُوفٌ: تَسِيرُ هكَذا فِي النُّسَخِ، وَهُوَ غَلطٌ، صوابُه: تَسْتَتِرُ فِي كَنَفَةِ الإِبلِ من البَرْدِ إِذا أَصابَها. أَوهِيَ الَّتِي تَعْتَزِلُها ناحِيةً، تستَقْبِلُ الرِّيحَ لصِحَّتِها. وقالَ أَبو عُبَيْدَةَ: ناقَةٌ كَنُوفٌ: تَبْرَكُ فِي كَنَفِها مِثلُ القَذُورِ، إِلَّا أَنَّها لَا تَسْتَبْعِدُ كَمَا تَسْتَبْعِدُ كَمَا تَسْتَبْعِدُ القَذُورُ. وقالَ ابنُ بَرِّي: ناقَةٌ كنُوفٌ ك تَبِيتُ فِي كَنَفِ الإِبِلِ: أَي ناحِيَتِها، وأَنشَدَ:
(إِذا اسْتَثارَ كَنُوفاُ خِلْتَ مَا بَرَكَتْ ... عَلَيْهِ تُنْدَفُ فِي حافاتِه العُطُبُ)
وَفِي حَدِيث النَّخَعِيِّ: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَاقَةِ كَنُوفٌ قالَ هُشَيْمٌ: الكَنُوفُ من الغَنَمِ: القاصِيَةُ الَّتِي لَا تَمْشِي معَ الغَنَمِ. القاصِيَةُ الَّتِي لَا تَمْشِي معَ الغَنَمِ. قَالَ إبراهيمُ الحَرْبِيًّ رَحمَه الله تَعَالَى: لَا أَدْرِي لِمَ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَل لاعْتِزالِها عَن الغَنَمِ الَّتِي يَأْخُذُ مِنْهَا المُصَدِّقُ وإِتْعابِها إيّاه قَالَ: وأَظُنُّه أَرادَ أَن يَقُولَ: الكَشُوف، فَقَالَ: الكَنُوف، والكَشُوفُ: الَّتِي ضَربَها الفَحْلُ وَهِي حامِلٌ فنَهَى عَن أَخْذِها، لأَنَّها حامِلٌ، وَإِلَّا فَلَا أَدْرِي، هكَذا هُوَ نَصُّ العُبابِ، فتَأَمَّلْ عِبارةَ المُصَنّفِ كيفَ فَسَّرَ الكَنُوفَ بِمَا هُوَ تفسيرٌ للكَشُوفِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute