ضَممْتَ إِلَيْهِ مَا صَحَّ أَن يُجازَى بِهِ تَقُولُ: كَيْفَما تَفْعَلُ أَفْعَلْ. وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: لَا يُجازَى {بكَيْفَ، وَلَا} بَكَيْفما عندَ البَصْرِيِّينَ، ومِنَ الكُوفِيِّينَ من يُجازِي بكَيْفَما، فتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ كلامِ شَيْخِنا. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: إِنَّ كَيْفَ: ظَرْفٌ. وَعَن السِّيرافِيّ، والأَخْفَش: لَا يَجُوزُ ذلِك أَي، أَنَّها اسمٌ غيرُ ظَرْفٍ.
ورَتَّبُوا على هَذَا الخِلافِ أُموراً: أَحْدُها: أَنَّ موضِعَها عندَ سِيبَوَيْهِ نَصْبٌ، وعندَهُما رَفْعٌ من المُبْتَدإِ، نَصْبٌ مَعَ غيرِه. الثَّانِي: أَنَّ تَقْدِيرَها عندَ سِيَبَويْهِ فِي أَيِّ حالٍ، أَو عَلى أَيِّ حالٍ، وعِنْدَهُما تَقْدِيرُها فِي نَحْو: كَيْفَ زَيْدٌ أَصَحِيحٌ، ونحوُه، وَفِي نَحْو: كَيْفَ جاءَ زَيْدٌ راكِباً جاءَ زَيْدٌ، ونَحْوه. الثَّالِث: أَنَّ الجَوابَ المُطابِقَ عندَ سِيبَوَيْه: على خَيْرٍ، ونَحْوه، وعندَهُما: صَحِيحٌ، أَو سَقِيمٌ، وَنَحْوه. وَقَالَ ابنُ مالِكٍ: صَدَقَ الأَخْفَشُ والسِّيرافِيُّ، لم يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ كَيْفَ ظَرْفٌ، إِذ لَيْسَ زَماناً وَلَا مَكاناً، ونَعَم لمّا كانَ يُفَسَّرُ بقَوْلِكَ: على أَيِّ حالٍ لكَوْنِه سُؤالاً الأَحْوالِ العَامَّةِ سُمِّيَ ظَرْفاً لأَنَّها فِي تَأْوِيلِ الجارَّ والمَجْرُورِ، واسمُ الظَّرْفِ يُطْلَقُ عَلَيْهما مَجازاً. وَفِي الارتِشافِ: سِيبَوَيْهِ يَقُول: يُجازَى بكَيْفَ، والخَلِيلُ يَقُول: الجَزاءُ بهِ مُسْتَكْرَةٌ، وَقَالَ الزَّجاجُ: وكُلُّ مَا أَخْبر الله تَعَالَى عَن نَفْسِه بلَفْظِ كيفَ، فَهُوَ اسْتِخبارٌ على طَرِيقِ التَّنْبِيهِ للمُخاطَبِ، أَو تَوْبِيخٌ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الآيةِ. قالَ ابنُ مالِكٍ: وَلَا تَكُونُ عاطِفَةً كَمَا زَعَمَ بعضُهم مُحْتَجّاً بقَوْلِه أَي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute