وَمن الْمجَاز: الفَتْق: الموضِعُ لم يُمْطَرْ، وَقد مُطِر مَا حوْلَه. وَمِنْه قولُهم: أفْتَقَ الرّجُل: إِذا صادَفَه. وَالْجمع فُتوق. وَبِه فُسّر قولُ أبي محمّدِ الحَذْلَمي يصِفُ الإبلَ: إنّ لَها فِي الْعَام ذِي الفُتوقِ)
والفَتْقُ: عِلّة فِي الصِّفاقِ، ونُتُوٌّ فِي مَراقِّ البطْنِ بأنْ ينْحَلَّ الغِشاءُ، ويقَعَ فِيهِ شَقٌّ ينْفُذُه جِسْم غَريب كَانَ محْصوراً فِيهِ قبْلَ الشّقِّ، فَلَا بُرْءَ لَهُ، إلاّ مَا يحْدُثُ للصِّبْيانِ نادِراً. وَقَالَ الأزهريّ: هُوَ الفَتَق، بالتّحْريك. وَقَالَ الهَرَويّ: هَكَذَا أقرأَنِيه الأزهَريُّ بالتّحْريك، وَهُوَ أَن ينْقَطِعَ الشحمُ المُشْتَمِلُ على الأنْثَيَيْن. وَقَالَ غيرُه: هُوَ أَن تنْشَقّ الجِلْدَةُ الَّتِي بَين الخُصْيَةِ وأسْفَلِ البطنِ، فتَقعُ الأمعاءُ فِي الخُصْيَةِ. وَقَالَ إبراهيمُ الحربيّ: الفَتْق: انْفِتاقُ المَثانَة، وَمِنْه قولُ زيدِ بن ثابِتٍ رضيَ الله عَنهُ: فِي الفَتْق الدِّيَة قَالَ: فإنْ كَانَ أرادَ بِهِ دِيَةَ الفَتْق فحسَنٌ، وَإِن كَانَ أرادَ مثلَ دِيَةِ النّفْسِ فقدْ خالفَه أَبُو مِجْلَزٍ، وشُرَيْحٌ، والشّعْبيُّ، فجعَلوا فِيهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ. وَقَالَ مالِكٌ وسُفيان: فِيهِ الاجْتِهادُ من الْحَاكِم. وَقَالَ الشافِعيّ: فِيهِ الحُكومةُ. والفَتَقُ بالتّحْريك: مصْدَر الامْرأَة الفَتْقاء، للمُنْفَتِقَة الفَرْج، خِلاف الرّتْقاءِ. وَقَالَ أَبُو الهيْثَم: الفَتْقاءُ من النّساءِ: الَّتِي صَار مسْلكاها وَاحِدًا وَهِي الأَتومُ. وَمن الْمجَاز: الفَتْق: الخِصْب سِمي بِهِ لانْشِقاق الأَرْض بالنّبات. قَالَ رؤبَة يصِفُ صائِداً: يأوي الى سَفْعاءَ كالثّوبِ الخَلَقْ لم تَرْجُ رِسْلاً بعدَ أيّامِ الفَتَقْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute