لَا تَلْبَسُ المُصَبَّغَةَ إلّا ثوبَ عَصْبٍ) . العَصْبُ: برودٌ يَمَنِيَّة يُعصَب غَزلُهَا أَي يُجْمَعُ ويُشَدُّ ثمَّ يُصْبَغُ ويُنسَجُ فيَأْتِي مَوْشِيًّا لِبَقَاء مَا عُصِب فِيهِ أَبيضَ لم يأْخُذْه صِبْغٌ. وَقيل: هِيَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ، فيكونُ النَّهْيُ للمُعْتَدَّة عمَّا صُبِغ بَعْد النَّسْج، وَفِي حَدِيث عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْه (أَنَّه أَراد أَن يَنْهَى عَن عَصْبِ اليَمَن، وقَالَ: (نُبِّئْتُ أَنَّه يُصبَغُ بالبَوْل، ثمَّ قَالَ: (نُهِينَا عَن التَّعَمُّق) كَذَا فِي لِسَان العَرَب، وبَعْضُها فِي الأَسَاسِ والفَائِقِ وفَتْح البارِي والمَشَارِقِ والمَطَالِع والمِصْبَاح والمُجْمَلِ.
وَنقل شيخُنَا عَن الرَّوْضِ للسُّهَيْليّ أَن العَصْبَ بُرودُ اليَمَن؛ لأَنَّهَا تُصْبَغ بالعَصْب وَلَا يَنْبُتُ العَصْبُ والوَرْسُ واللُّبَانُ إِلّا فِي اليَمَن، قَالَه أَبو حَنيفَة الدِّينَورِيّ فِي كتاب النَّبات، وَقد قَلَّدَه السُّهَيْليّ فِي ذلِك، وَخَالف الجُمْهُورَ حَيْثُ إِنَّهم أَجمَعُوا على أَنه من العَصْب، وَهُوَ الشَّدّ، لِئَلَّا يَعُمّ الصِّبغ للبُردِ كلّه، كَمَا تَقَدَّم.
وَفِي لِسَان الْعَرَب مَا نَصُّه: وَفِي الحَدِيث أَنَّه قَالَ لثَوْبَانَ: (اشتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلادَةً من عَصْبٍ وسِوَارَيْنِ من عَاج) . قَالَ الخَطَّابيّ فِي الَعَالم: إِن لَم تَكُن الثِّيَابَ اليَمَنِية فَلَا أَدري مَا هُو، وَمَا أَدْرِي أَن القلادة تَكُون مِنْها. وَقَالَ أَبو مُوسَى: يَحْتَمِل عِنْدِي أَنَّهَا هِيَ العَصَب بِفَتْح الصَّادِ، وَهِي أَطْنَاب المَفَاصِل وَهُوَ شيءٌ مُدوَّر فيُحتَمَل أَنَّهم كانُوا يَأْخذُون عَصَب بَعْضِ الحَيَوَانَات الطَّاهِرَة فيَقْطَعُونَ ويَجْعَلُونَه شِبْهَ الخَرَز، فإِذا يَبِسَ يَتَّخذُون مِنْهُ القَلَائِد، فإِذا جَازَ وأَمْكَنَ أَن يُتّخَذَ من عِظَامِ السُّلَحْفَاةِ وَغَيْرِها الأَسْوِرَةُ جَازَ وأَمْكَنَ أَن يُتَّخَذَ من عَصَب أَشْبَاهِها خَرَزٌ يُنظَم مِنْهَا القَلَائِدُ. قَال: ثمَّ ذَكَر لي بعضُ أَهْلِ اليَمَن أَنَّ العَصْب سِنُّ دابَّة بحرِيَّةِ تُسَمَّى فرسَ فِرْعونَ، يُتَّخَذُ مِنْهَا الخَرَزُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute