ووَرَكَ عَلَى الأَمْرِ وُرُوكًا بالضمِّ: قَدَرَ عليهِ {كوَرَّكَ} تَورِيكًا {وتَوَرَّكَ.
ووَرَكَ الحِمارُ على الأَتانِ وَرْكًا} ووُرُوكًا: إِذا وَضَعَ حَنَكَه على قَطاتِها، نَقَله الصّاغاني.
ووَرَكَ الرَجُلُ يَرِكُ وَرْكًا: ثَنَى وَرِكَه عَلَى الدّابَّةِ ليَنْزِلَ وذلِك إِذا مَلَّ مِنَ الركُوبِ، قَالَ أَبو حاتِم: يُقالُ: ثَنى {وَرِكَه فنَزَلَ، وَلَا يَجُوز} وَرْكَه فِي ذَا المَعْنَى، إِنّما هُوَ مَصْدَرُ وَركَ يَرِكُ وَركًا. ووَرَكَ فُلانًا يَرِكُه وَرْكًا: ضَرَبَه فِي وَرِكِهِ.
{ووارَكَ الجَبَلَ: إٍ ذَا جاوَزَه.
} ووَرَّكَه تَوْرِيكًا: أوْجَبَه.
وَمن المَجازِ: وَرَّكَ الذَّنْب عَلَيهِ إِذا حَمَلَه وأَضافَه إِليهِ وقَرَفَه بِهِ، كَأَنَّهُ يُلْزِمُه إِيّاهُ، وَمِنْه قَوْلُ الحَسَنِ: مَنْ أَنْكَرَ القَدَرَ فقَدْ فَجَر، ومَنْ وَرَّكَ ذَنْبَه عَلَى الله فقَدْ كَفَر.) وِإنَّه {لمُوَرَّكٌ كمُعَظَّمٍ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَي: لَيسَ لَه فِيه ذَنْبٌ نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، ومِنْه} تَوْرِيكُ العُلَماءِ فِي مُصَنَّفاتِهِم على بَعْضٍ.
{والوِرْكُ، بالكسرِ: جانِبُ القَوْسِ ومَجْرَى الوَتَرِ مِنْها عَن ابنِ الأَعْرابيِّ، وأَنْشَدَ:
(هَلْ وَصْلُ غانِيَة عَضَّ العَشِيرُ بِها ... كَمَا يَعَضُّ بظَهْرِ الغارِب القَتَبُ)
(إِلا ظُنُونٌ} كَوِركِ القَوْسِ إِنْ ترِكَتْ ... يَوْمًا بِلا وَتَرٍ {فالوِرْكُ مُنْقَلِبُ)
ورَوَى الفَرّاءُ فيهِ الفَتْحَ أَيْضًا وَقَالَ: هُوَ مَوضِع العِجْسِ.
وَقَالَ أَبو حنيفَة:} الوَرْكُ: القَوْسُ المَصْنُوعَةُ مِن {وَرِكِ الشَّجَرَةِ أَي عَجُزِها وقالَ غيرُه: أَي أَصْلِها، وأَنْشَدَ للهُذَلِي:
(بِها مَحِصٌ غيرُ جافي القُوَى ... إِذا مُطْىَ حَنَّ} بِوَرْكٍ حُدالْ)
وقالَ الأَصْمَعِي: {الوِرْكُ: أَشَدُّ مَوْضِع فيهِ، وقالَ ابنُ حَبِيب عَنْهُ: الوِرْكُ: أَصْل القَضِيبِ، وَهُوَ أَشَدُّ لَهُ،} ووِرْكُه أَشَدُّه.