رَث كحَبلِ {الثلَّةِ المُبتَلِّ الثَّلَّةُ أَيْضا: الصُّوفُ مُجْتَمِعاً بالشَّعَرِ وبالوَبَرِ يُقال: عندَ فُلانٍ} ثَلَّةٌ كثيرةٌ، وَلَا يُقال للشَّعَر: ثَلَّةٌ وَلَا للوَبَرِ: ثَلَّةٌ. {وأَثَلَّ الرجُلُ فَهُوَ} مُثِلٌّ: كَثُرَتْ عِندَه {الثَّلَّةُ يَحْتَمِلُ أَن يكونَ الصُّوفَ، وَأَن يكونَ جماعةَ الغَنَم، وبالوَجهين فَسَر الزَّمخشريُّ. الثَّلَّةُ: مَا أُخْرِج من تُراب البِئْر وَمِنْه الحَديثُ: لَا حِمًى إلّا فِي ثَلاثٍ: ثَلَّةِ البِئْرِ وطِوَلِ الفَرَسِ وحَلْقَةِ القَوْمِ قَالَ أَبُو عبيد: أَرَادَ} بثَلَّةِ البِئر: أَن يَحْتَفِرَ الرجلُ بِئراً فِي موضعٍ لَيْسَ بمِلكٍ لأحد، فيكونَ لَهُ من حَوالَىِ البِئر مَا يكونُ مَلْقى {لِثَلَّةِ البِئر، لَا يدخلُ فِيهِ أحدٌ، حَرِيماً للبِئر ج:} ثُلَلٌ كصُرَدٍ، وقَد {ثَلَّ البِئْرَ} يَثُلُّها {ثَلّاً. (و) } الثَّلَّةُ: شَيْء كالمَنارَةِ فِي الصَّحراء يُسْتَظَلُّ بهَا عَن ابْن عَبّاد. قَالَ: (و) {الثَّلَّةُ فِي مَوارِدِ الإبِلِ: ظِمءُ يَوْمَيْنِ بَيْنَ شِربَيْنِ. قَالَ الراغِبُ: ولاعتِبار الِاجْتِمَاع قِيل:} الثُّلَّةُ بالضَّم: الجَماعَةُ مِنَّا وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ.} وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ. قَالَ الزَّمشرِيُّ: ويُقال: فُلانٌ لَا يَفْرُقُ بينَ {الثَّلَّةِ} والثُّلَّةِ: أَي بينَ جَماعةِ الغَنَمِ وبينَ جماعةِ النَّاس. (و) {الثُّلَّةُ: الكَثِيرُ مِن الدَّراهِم عَن ابنِ سِيدَ ويُفْتَحُ. (و) } الثِّلَّةُ بِالْكَسْرِ: الهَلَكَةُ، ج: {ثِلَلٌ كعِنَبٍ قَالَ لَبِيدٌ رَضِي الله عَنهُ:
(فَصَلَقْنَا فِي مُرادٍ صَلْقَةً ... وصُداءٍ أَلْحَقَتْهُم} بالثِّلَلْ)
أَي بالهَلَكات. قَالَ الأصْمَعِئ: {ثَلَّهُم} يَثُلُّهُم {ثَلّاً} وثَلَلاً مُحرَّكةً: أَهلَكَهم وَأنْشد البيتَ الْمَذْكُور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute