وَتقول: القُيُودُ حُجُولُ الرِّجَال، والحُجُولُ لرَبّاتِ الحِجال: أَي القُيودُ خَلاخِيلُ الرِّجَال، والخَلاخِيلُ للنِّساء.
والتَّحْجِيلُ: بَياضٌ يكونُ فِي قَوائمِ الفَرَسِ كُلِّها قَالَ: ذُو مَيعَةٍ مُحَجَّلُ القَوائمِ ويكونُ التَّحْجِيلُ فِي رِجْلَيْن ويَدٍ قَالَ: مُحَجَّل الرِّجْلَيْنِ منْه واليَدِ ويكونُ بالعَكْس: أَي فِي رِجْلٍ ويَدَيْن، ويُقال فيهمَا: مُحَجَّلُ الثَّلاث، مُطْلَقُ يَدٍ أَو رِجْلٍ، قَالَ:)
(تَعادَى مِن قَوائِمِها ثَلَاثٌ ... بتَحْجِيلٍ وقائِمَةٌ بَهِيمُ)
يكونُ فِي رِجْلَيْن فَقَطْ قَلَّ أَو كَثُر، بعدَ أَن يُجاوِزَ الأَرْساغَ، وَلَا يُجاوِزَ الرُّكْبتَيْن والعُرقُوبَينْ، لِأَنَّهَا مَواضِعُ الأَحْجالِ، وَهِي الخَلاخِيلُ والقُيُودُ، قَالَ: ذُو غُرَّةٍ مُحَجَّلُ الرِّجْلَيْن إِلَى الوَظِيفِ مُمْسَكُ اليَدَيْن يكون فِي رِجْلٍ فَقَطْ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: لَا يكون التَّحْجِيلُ وَاقعا فِي اليَدَيْن خاصَّةً إلّا مَعَ الرجْلين، وَلَا فِي يدٍ واحدةٍ دُونَ الأخْرى إلّا مَعَ الرِّجلَين أَو معَ رِجلٍ. والفَرَسُ مَحْجُولٌ ومُحَجَّلٌ وَمِنْه الحَدِيث: أُمَّتِي الغُرُّ المُحَجَّلُون يومَ القِيامة من آثَار الوُضوء. وَيُقَال: حَجَّلَت قَوائمُه تَحْجِيلاً: فَإِن كَانَ البَياضُ فِي قَوائمِه الأربَع، فَهُوَ مُحَجَّلُ أَرْبَعٍ. وَإِن كَانَ فِي الرجْلَين جَمِيعًا فَهُوَ مُحَجَّلُ الرِّجلَين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute