للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومِن المَجاز: أَرْمَلُوا: إِذا نَفِدَ زَادُهم، عَن أبي عُبَيْدٍ، وَمِنْه حديثُ أبي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنهُ: كُنَّا مَعَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم فِي غَزَاةٍ، فأرْمَلْنَا، وأَنْفَضْنَا، وأَصْلُه مِن الرَّمْلِ، كأَنَّهُم لَصِقُوا بالرَّمْلِ، كأَدْقَعُوا مِن الدَّقْعَاءِ، وأَرْمَلُوهُ، أَي الزَّادَ: أَنْفَدُوهُ، قَالَ السُّلَيْكُ:

(إِذا أرْمَلُوا زَاداً عَقَرْتُ مَطِيَّةً ... تَجْرُّ بِرِجْلَيْها السَّرِيحَ المُخَدَّمَا)

وأَرْمَلَ الْحَبْلَ: طَوَّلَهُ، وَكَذَلِكَ القَيْدَ، إِذا طَوَّلَهُ ووَسَّعَهُ، يُقالَ: أَرْمَلَ لَهُ ف قَيْدِهِ، عَن ابنِ عَبَّادٍ.

وأَرْمَلَ السَّهْمُ: تَلَطَّخَ بالدَّمِ، فَبَقِيَ أَثَرُهُ فِيهِ، عَن ابنِ عَبَّادٍ. ومِن المَجازِ: أَرْمَلَتِ الْمَرْأَةُ: صارتْ) أَرْمَلَةً مِن زَوْجِها، وَلَا يكونُ إَِّ مَعَ حَاجَةٍ، كَمَا فِي الأَساسِ، كَرَمَّلَتْ، تَرْمِيلاً، وَهَذِه عَن شَمِر، ورَجُلٌ أَرْمَلٌ، وامْرَأَةٌ أَرْمَلَةٌ، خالَف اصْطِلاحَهُ هُنَا، لِما قيل إنَّ الأَرْمَلَةَ أصلٌ فِي النِّساءِ، وَقيل: خَاصٌّ بِهِنَّ، أَو أَكْثَرِيٌّ فِيهِنَّ، كَمَا سَيَأْتِي: مُحْتَاجَةٌ أَو مِسْكِينَةٌ، ج أَرَامِلُ، وأَرَامِلَةٌ كَسَّرُوه تَكْسِيرَ الأَسْماءِ لِقِلَّتِهِ، ويُقال للْفَقِير الَّذِي لَا يَقْدِرُ علَى شَيْءٍ من رَجُلٍ أَو امْرأَةٍ: أَرْمَلَةٌ، والأَرامِلُ: المَساكِينُ. وحكَى ابنُ بَرِّيٍّ عَن ابنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: إِذا قَالَ الرجلُ: هَذَا المالُ لأَرامِلِ بني فُلانٍ، فَهُوَ للرِّجالِ والنِّساءِ، لأَنَّ الأَرامِلَ يَقَعُ علَى الذُّكُورِ والنِّساءِ، قَالَ: وَقَالَ ابنُ الأَنبارِيِّ: يُدْفَعُ للنِّساءِ، دُونَ الرِّجالِ، لأَنَّ الغالبَ علَى الأَرامِلِ أنَّهُنَّ النِّساءُ، وإنْ كَانُوا يَقُولُون: رجلٌ أَرْمَلٌ، كَمَا أنَّ الغالِبَ علَى الرِّجالِ أنَّهم الذّكورُ دونَ الإناثِ، وإنْ كَانُوا يَقُولُونَ: رَجُلَة، وَفِي شِعْرِ أبي طالِبٍ، يَمْدَحُ سَيِّدَنا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم: ثِمالُ الْيَتامَى عِصْمَةٌ للأَرَامِلِ