الحَبْلِ: الشِّكَالُ، كَكِتَابٍ، وَهُوَ العِقالُ، ج شُكُلٌ، كَكُتُبٍ، ويُخَفَّفُ، وفَرَسٌ مَشْكُولٌ: قُيِّدَ بالشِّكال، قالَ الرَّاعِي:
(مُتَوَضِّحَ الأَقْرابِ فِيهِ شُهوُبَةٌ ... نَهِشَ اليّدَيْنِ تَخَالُهُ مَشْكُولا)
وقالَ الأَصْمَعِيُّ: الشِّكَالُ فِي الرَّحْلِ: خَيْطٌ يُوضَعُ بَيْنَ التَّصْدِيرِ والْحَقَبِ، لِكَيْلَا يَدْنُو الْحَقَبُ مِن الثِّيلِ، وَهُوَ الزِّوَارُ أَيْضا، عَن أبي عَمْرٍ و، وَأَيْضًا: وِثَاقٌ بَيْنَ الْحَقَبِ والْبِطَانِ، وَكَذَلِكَ الوِثَاقُ بَيْنَ الْيَدِ والرِّجْلِ. ومِنَ المَجازِ: الشِّكَالُ فِي الخَيْلِ، أَن تَكوُنَ ثَلَاثُ قَوائِمَ منهُ مُحَجَّلَةً، والْواحِدَةُ مُطْلَقَةً، شُبِّهَ بالشِّكالِ، وَهُوَ العِقالُ، لأنَّ الشِّكَالَ، إِنَّما يكونُ فِي ثَلاثِ قَوائِمَ، وقِيلَ: عَكْسُهُ أيْضاً، وَهُوَ أنَّ ثَلاثَ قَوائِمَ مِنْهُ مُطْلَقَةٌ، والواحِدَةُ مُحَجَّلَةٌ، وَلَا يكونُ الشِّكالُ إلَاّ فِي الرِّجْلِ، والفَرَسُ مَشْكُولٌ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، لأنَّهُ كالمَشْكُولِ صُورَةً تَفاؤُلاً، ويُمْكِنُ أَن يكونَ جَرَّبَ ذلكَ الجِنْسَ، فَلم تَكُنْ فيهِ نَجابَةٌ، وقيلَ: إِذا كانَ مَعَ ذَلِك أَغَرَّ زالَتْ الْكَراهَةُ، لِزَوالِ شَبَهِ الشِّكَالِ، وقالَ أَبُو عُبَيْدَة: الشِّكَالُ أنْ يَكُونَ بَياضُ التَّحْجِيلِ فِي رِجْلٍ واحِدَةٍ، ويَدٍ مِن خِلَافٍ، قَلَّ الْبَيَاضُ أَو كَثُرَ.
والمَشْكُولُ مِنَ الْعَرُوضِ: مَا حُذِفَ ثَانِيهِ وسابِعُهُ، نحوَ حَذْفِكَ أَلِفَ فاعلاتن والنُّونَ مِنْهَا، سُمِّيَ بِذلَ لأنَّكَ حَذَفْتَ من طَرَفِهِ الآخِرَ وَمن أَوَّلِهِ، فصارَ بِمَنْزِلَةِ الدَّابَّةِ الذِي شُكِلَتْ يَدُهُ ورِجْلُهُ، كَمَا فِي المُحْكَمِ. والشِّكْلاءُ مِنَ النِّعاجِ: الْبَيْضَاءُ الشَّاكِلَةِ، وسائِرُها أَسْوَدُ، وَهِي بَيِّنَةُ الشَّكْلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute