للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ، وَلَا يُقالُ: أَشْمَلَهُمْ خَيْراً. واشْتَمَلَ فُلانٌ بالثَّوْبِ: أَدَارَهُ عَلى جَسَدِهِ كُلِّهِ حَتَّى لَا تَخْرُجَ مِنْهُ يَدُهُ، وقيلَ: الاشْتِمالُ بالثَّوْبِ أَنْ يَلْتَفَّ بِهِ، فيَطْرَحَهُ عَنْ شِمالِهِ، وَفِي الحديثِ: نَهَى عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، قالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ أَن يَشْتَمِلَ بالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلّلَ بِهِ جَسَدَهُ، وَلَا يَرْفَعُ منهُ جَانِباً، فيكونُ فيهِ فُرْجَةٌ تَخْرُجُ مِنْهَا يَدُه، وَهُوَ التَّلَفُّعُ، ورُبَّما اضْطَجَعَ فيهِ عَلى هذهِ الحَالَةِ، قالَ: وأَمَّا تَفْسِيرُ الفُقَهاءِ، فيقُولُونَ: هُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ واحدٍ ليسَ عليهِ غيرُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُه مِنْ أَحَدِ جانِبَيْهِ، فيَضَعُهُ على مَنْكِبِه، ويَبْدُو منهُ فُرْجَةٌ، قَالَ: والفُقَهاءُ أَعْلَمُ بالتَّأْوِيلِ فِي هَذَا، وذلكَ أَصَجُّ فِي الكلامِ، فمَنْ ذَهَبَ إِلى هَذَا التَّفْسِرِ كَرِهَ التّكَشُّفَ، وإِبْداءَ العَوْرَةِ، ومَنْ فَسَّرَهُ تَفْسِيرَ أَهْلِ اللُّغَةِ، كَرِهَ أَن يَتَزَمَّلَ بِهِ شامِلاً جَسَدَهُ، مَخَافَةَ أَن يَُدْفَعَ إِلَى حالَةٍ سادَّةٍ لِنَفَسِهِ، فيَهْلِكَ، وقالَ الجَوْهَرِيُّ: اشْتِمالُ الصَّماءِ، أنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ كُلَّهُِ بالكِساءِ، أَو بالإِزَارِ. وَمن المَجازِ: اشْتَمَلَ علَيْهِ الأَمْرُ: أَي أَحاطَ بِهِ، إِحَاطَةَ الكِساءِ عَلى الجَسَدِ. والشِّمْلَةُ، بالكَسْرِ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، وسَقَطَ فِي بَعْضِها قولُهُ: بالكسرِ: هَيْئَةُ الاشْتِمالِ، والكسرُ فِي أَلْفاظِ الهَيْآتِ قِياسٌ، ويَدُلُّ عليهِ قولُهُ فِيمَا بَعْدُ، وبالفتحِ. وَقد اعْتَرَضَ مُلَاّ عَليّ فِي ناموسِهِ، حيثُ ظَنَّ أنَّ الشِّمْلَةَ هُنَا بالفتحِ، لَكَوْنِهِ أَطْلَقَهُ عَن الضَّبْطِ، وَهَذَا ليسَ بِشَيْءٍ، كَمَا يَظْهَرُ لَكَ عِنْدَ التأَمُّلِ. والشِّمْلَةُ الصَّمَّاءُ: الَّتِي ليسَ تَحْتَها قَمِيصٌ، وَلَا سَرْاوِيلُ، وكُرِهَتِ الصَّلاةُ فِيهَا أَيْضا، سيأْتِي ذِكرُها فِي حرفِ المِيمِ، فِي ص م م، إِن شاءَ اللهُ تَعالى. والشَّمْلَةُ، بالفَتْحِ: كِسَاءٌ دُونَ الْقَطِيفَةِ، يُشْتَمَلُ بِهِ كالْمِشْمَلِ، الْمِشْمَلَةِ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا، وَلَو قالَ: بكسرِهما، لَكَفى، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: