(و) {صَلَّتِ الإِبِلُ،} تَصِلُّ، {صَلِيلاً: يَبِسَتْ أَمْعاؤُها مِنَ الْعَطَشِ، فسُمِعَ لَها صَوْتٌ عِنْدَ الشُّرْبِ، قالَ الرَّاعِي:
(فَسَقُوْا صَوَادِيَ يَسْمَعُونَ عَشِيَّةً ... لِلْمَاءِ فِي أَجْوافِهِنَّ} صَلِيلاً)
وَفِي التَّهْذِيبِ: سَمِعْتُ لِجَوْفِهِ صَلِيلاً مِنَ العَطَشِ، وجاءَتِ الإِبِلُ {تَصِلُّ عَطَشَاً، وذلكَ إِذا سَمِعْتَ)
لأَجْوافِها صَوْتاً كالبُحَّةِ، قالَ مَزاحِمٌ العُقَيْلِيُّ:
(غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظِمْؤُها ... } تَصِلُّ وَعَن قَيْضٍ بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ)
(و) {صَلَّ السِّقَاءُ،} صَلِيلاً: يَبِسَ وذلكَ إِذا لَمْ يَكُنْ فيهِ ماءٌ، فَهُوَ يَتَقَعْقَعُ، وَهُوَ مَجازٌ. وصَلَّ اللَّحْمُ، {يَصِلُّ، بالكسرِ،} صُلُولاً، بالضَّمِّ: أَنْتَنَ، مَطْبُوخاً كانَ أَو نيئاً، قالَ الحُطَيْئَةُ:
(ذَاكَ فَتىً يَبْذُلُ ذَا قِدْرِهِ ... لَا يُفْسِدُ اللَّحْمَ لَدَيْهِ {الصُّلُولُ)
} كأَصَلَّ، وقيلَ لَا يُسْتَعْمَلُ ذلكَ إلَاّ فِي النَّيءِ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: أمَّا قَوْلُ الحُطَيْئَةِ: {الصُّلُولُ، فَإِنَّهُ قد يُمْكِنُ أَن يُقالُ: الصُّلُولُ، وَلَا يُقالُ: صَلَّ، كَما يُقالُ العَطَاءُ، مِنْ أَعْطَى، والقُلُوعُ، مِنْ أَقْلَعَتِ الحُمَّى، وقالَ الزَّجَّاجِ، أَصَلَّ اللَّحْمُ، وَلَا يُقالُ: صَلَّ. وَفِي الحَدِيثِ: كُلْ مَا رَدَّ عليكَ قَوْسُكَ مَا لَمْ} يَصِلَّ. أَي مَا لم يُنْتِنْ، وَهَذَا على سَبِيلِ الاِسْتِحْبابِ فَإِنَّهُ يَجوزُ أَكْلُ اللَّحْمِ المُتَغَيِّرِ الرِّيحِ إِذا كانَ ذَكِياً، وقَرَأَ ابنُ عَبَّاسٍ، والحَسَنُ: أَئِذَا {صَلَلْنَا بِفْتِحِ الَّلامِ، قالَ أَبُو إسْحاقَ: وَهُوَ عَلى ضَرْبَيْنِ، أَحَدُهما أَنْتَنَّا وتَغَيَّرْنا، وتَغَيَّرَتْ صُوَرُنا، مِنْ} صَلَّ اللَّحْمُ، إِذا أَنْتَنَ، والثانِي {صَلَلْنا: يَبِسْنَا مِنَ} الصَّلَّةِ، وَهِي الأَرْضُ اليابِسَةُ، وقَوْلُ زُهَيْرٍ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute