يُتَصَوَّرُ عندَهُ نَسَبٌ، وَمِنْهَا أَنَّ هذِهِ الياءَ وقَعَتْ فِي كثيرٍ مِنَ المَصادِرِ الَّتِي ليستْ على فُعُولَةٍ، كالطَّواعِيَّةِ، وَمِنْهَا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ نَفْسَهُ حَكاهُ جَماعَةٌ غَيْرُ عِياضٍ، كابنِ سِيدَه، وشُرَّاحِ الفَصيحِ، وغيرِهم، فَلَا يَصِحُّ مَا قالَهُ الشِّهابُ، وإِن اعْتَمَدَ فِيهِ عَلى الرَّاغِبِ، وأيدَهُ بِكَلامِ المَرْزُوقِيِّ وغيرِه، الْتِفَاتَ إِلَيْهِ، إِذْ على تَسْلِيم مَا قَالُوهُ فقد صَحَّ ثُبُوتُ الطُّفُولِيَّةِ، وصَحَّتِ الخُصُوصِيَّةُ، واللهُ أَعْلمُ. انْتهى. قلتُ: وَقد سَبَقَ شَيْءٌ من ذلكَ فِي خَ ص ص، فراجِعْهُ. ونقلَ الأَزْهَرِيُّ عَن أبي الهَيْثَم، قالَ: الصَّبِيُّ يُدْعَى طِفْلاً حينَ يًسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، إِلى أنْ يَحْتَلِمَ، وقالَ المُناوِي: ويَبْقَى هَذَا الاسْمُ لَهُ حَتَّى يُمَيِّزَ، ثمَّ لَا يُقالُ لَهُ بَعْدَ ذلكَ طِفْلٌ، بل صَبِيٌّ. وَهَذَا مُنازَعٌ بِما قالَهُ أَبُو الهَيْثَمِ: إِلَى أَن يَحْتَلِمَ، فتَأَمَّلْ. قالَ الجَوْهَرِيُّ: وَقد يكونُ الطَِّفْلُ واحِداً وجَمْعاً، مُثلُ الجُنُبِ، قالَ الهُ تَعالى: أوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّسَاءِ، ج: أَطْفَالٌ، قالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِهِ تَعالى: ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً: إِنَّهُ هُنَا فِي مَوْضِعِ أَطْفالٍ، والعربُ تَقول جارِيَةٌ طِفْلَةٌ وطِفْلٌ، وجارِيَتانِ طِفْلٌ، وجَوَارٍ طِفْلٌ، وطِفْلَةٌ، وطِفْلَانِ، وأَطْفالٌ، وطِفْلَتانِ، وطِفْلَاتٌ، فِي القِياسِ، وَفِي حديثِ الاسْتِسْقاءِ: أنَّ أَعْرابِيّاً أَنْشَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم:
(أَتَيْناكَ والعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبَانُها ... وَقد شُغِلَتْ أُمُّ الصِّبِيِّ عَن الطِّفْلِ)
ومِنَ المَجازِ: الطِّفْلُ: الْحَاجَةُ الصَّغِيرَةُ، يُقالُ: هُوَ يَسْعَى لي فِي أَطْفالِ الحَوائِجِ، أَي صِغَارِها، كَمَا فِي الأَساسِ. والطِّفْلُ أَيْضا: اللَّيْلُ، يُقالُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute