لِتُفَرِّقَ بَيْنَهُ وبينَ عِدْلِ المَتَاعِ، كَما قالَوا: امْرَأَةٌ رَزَانٌ، وعَجُزٌ رَزِينٌ، لِلْفَرْقِ. وقالَ الفَرَّاءُ: العَدْلُ، بالفَتْحِ: مَا عَادَلَ الشَّيْءَ مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ، والعِدْلُ، بالكَسْرِ: المِثْلُ، تقولُ مِنْهُ: عِنْدِي عِدْلُ غُلَامِكَ، وعِدْلُ شاتِكَ، إِذا كانَ غُلَاماً يَعْدِلُ غُلَاماً، أَو شَاةً تَعْدِلُ شَاةً، فَإِذا أَرَدْتَ قِيمَتَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، نَصَبْتَ العَيْنَ، ورُبَّما كَسَرَها بعضُ العَرَبِ، وكَأَنَّهُ مِنْهُم غَلَطٌ، لِتَقَارُبِ مَعْنَى العَدْلِ مِنَ العِدْلِ، قالَ: وَقد أَجْمَعُوا عَلى واحِدِ الأَعْدَالِ أَنَّهُ عِدْلٌ، بالكسرِ، انْتهى. وَفِي العُبابِ: وقالَ الزَّجَّاجُ: العَدْلُ، والعِدْلُ، واحِدٌ، فِي مَعْنَى المِثْلِ، قالَ: والمَعْنَى واحِدٌ، كَأَنَّ المِثْلَ مِنَ الجِنْسِ، أَو مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، قالَ: وَلم يَقُولُوا إِنَّ العَربَ غَلِطَتْ، وليسِ إِذا أَخْطَأَ مُخْطِئٌ وَجَبَ أَنْ يَقول: إِنَّ بعضَ العربِ غَلِطَ، وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: عَدْلُ الشَّيْءِ وعِدْلُهُ سَوَاءٌ، أَي مِثْلُهُ، انْتهى. وقالَ بعضُهم: العِدْلُ تَقْوِيمُكَ الشَّيءَ بالشَّيءِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، حَتَّى تَجْعَلَهُ لَهُ مِثْلاً، وأَجازَ بعضُهم أَن يُقالَ: عِنْدِي عِدْلُ غُلامِكَ، أَي مِثْلُهُ، وعَدْلُه، بِالْفَتْح لَا غَيْرُ: قِيمَتُهُ، وقَرَأَ ابنُ عامِرٍ: أَوْ عِدْلُ ذلِكَ صِيَاماً، بكَسْرِ العَيْنِ، وقَرَأَها الْكِسائِيُّ، وأَهْلُ المَدِينَةِ بالفَتْحِ. والعَدْلُ: الْكَيْلُ، وَقيل: الْجَزَاءُ، وَأَيْضًا: الْفَرِيضَةُ، وبهِ فَسَّرَ ابنُ شُمَيْلٍ الحديثَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ، ويُقالُ: هُوَ النَّافِلَةُ، وقيلَ: هُوَ الْفِدَاءُ، إِذا اعْتُبِرَ فيهِ مَعْنَى المُسَاوَاةِ، ومنهُ قولُه تَعالَى: وإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، أَي تَفْدِ كُلَّ فِدَاءٍ، وَكَذَا قولُهُ تَعَالَى: أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً، كَما فِي الصِّحاحِ، وكانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يقولُ: وإِنْ تُقْسِطْ كُلَّ إِقْساطٍ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَهَذَا غَلَطٌ فاحِشٌ، وإِقْدَامٌ مِنْ أبي عُبَيْدَةَ على كِتابِ اللهِ تَعالَى، والمَعْنَى فِيهِ: لَو تَفْتَدِي بِكُلِّ فِدَاءٍ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا الفِدَاءُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute