مِحْجَنٌ، أَو عُودٌ يُعْطَفُ رأَسُهُ، ويُتَناوَلُ بِهِ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ، عَن ابنِ دُرَيْدٍ سُمِّيَ بهِ لاعْوِجَاجِهِ، وأَنْشَدَ:) إِنَّ لَها رَيّاً كَمِعْصَالِ السَّلَمْ إِنَّكَ لَنْ تَروِيَهَا فاذْهَبْ فَنَمْ والمِعْصَالُ: أَيْضاً الصَّوْلَجَانُ، كالْمِعْصِيلِ، وَهُوَ المِعْقَفُ، والصَّاعُ، والمِيجَارُ أَيْضا. وامْرَأَةٌ عَصْلَاءُ: لَا لَحْمَ عَلَيْهَا، وهيَ الْيَابِسَةُ، قالَ الشاعِرُ:
(لَيْسَتْ بِعَصْلَاءَ تَذْمِي الْكَلْبَ نَكْهَتُهَا ... وَلَا بِعَنْدَلَةٍ يَصْطَكُّ ثدْيَاهَا)
وعَصَلَ الرَّجُلُ، وغيرُهُ: بَالَ، وَفِي الحديثِ: كانَ لِرَجُلٍ صَنَمٌ، كانَ يَأْتِي بالْخُبْزِ والزُّبْدِ فيَضَعُهُ عَلى رَأْسِ صَنَمِهِ، ويَقُولُ: اطْعَمْ، فجاءَ ثُعْلُبَانٌ، فَأَكَلَ الْخُبْزَ والزُّبْدَ، ثُمَّ عَصَلَ عَلى رَأْسِ الصَّنَمِ، أَي بَالَ. الثُّعْلُبَانُ: ذَكَرُ الثَّعَالِبِ وَفِي كِتابِ الغَرِيبيْنِ لِلْهَروَيِّ: فَجَاءَ ثَعْلَبَانِ فَأَكَلَا، أَرَادَ تَثْنِيَةَ ثَعْلَبٍ، وَقد مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي ث ع ل ب. وعَصَلَ الْعُودَ، يَعْصِلُهُ، عَصْلاً: عَوَّجَهُ، تَعْوِيجاً، فَإِنْ كَانَ اعْوِجَاجُهُ خِلْقَةً، قُلْتَ: عَصِلَ، كفَرِحَ، وَفِي بعضِ النًّسَخِ: وكَفَرِحَ: اعْوَجَّ خِلْقَةً، فَإِنْ كانَ اعْوِجاجُهُ بِهِ قُلْتَ: عَصَّلَ، تَعْصيلاً. وقالَ ابنُ خَالَوَيْه: اعْصَأَلَّ، كاطْمَأَنَّ: إِذا قَبَضَ عَلى عَصَاهُ. والتَّعْصِيلُ: الإِبْطَاءُ، عَن أبي عَمْروٍ، وَقد عَصَّلَ الرَّجُلُ، وأَنْشَدَ: يَأْلِبُهَا حُمْرَانُ أيَّ أَلْبِ وعَصَّلَ العَمْرِيُّ عَصْلَ الكَلْبِ والأَلْبُ: السَّوْقُ الشَّدِيدُ. والمِعْصَلُ، كَمِنْبَرٍ: الْمُشَدِّدُ، كَذَا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: المُتَشَدِّدُ على غَرِيمِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute